للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٠ - حدثنا تمتام، حدثنا عبد الصمد، حدثنا يزيد بن عياض، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الشِّغَارِ" (١).

٢٨١ - حدثنا تمتام، حدثنا عبد الصمد، حدثنا يزيد بن عياض، عن عبد الله بن الفضل، عن نافعِ بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي قال: "الأيِّمُ أوْلَى بنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا والْبِكْرُ تُسْتَأمرُ فِي نَفْسِهَا وإذنِهَا صُمَاتُهَا" (٢).


= وعائشة، وأنس، وأبي قتادة، وعبد الله بن عمرو، وقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح، ابن أبي شيبة (١/ ٣٧٣) كتاب: الصلوات: باب من رخَّص من القراءة خلف الإمام، والحاكم (١/ ٢٣٨) كتاب الصلاة ولفظة "أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها عوض منها"، البيهقي (٢/ ١٩٤) كتاب الصلاة. باب: من لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق. قال علي بن عمر: هذا إسناد حسن. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣١٦، ٣٢٣)، والدارقطني في سننه (١/ ٣١٨)، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة خلف الإمام، وقال: هذا إسناد حسن. وبنحوه في النَّسَائِيّ رقمي (٩١١، ٩١٢).
(١) إسناده: ضعيف. فيه: يزيد بن عياض، كذبوه، والحديث صحيح. أخرجه البخاري كتاب: النكاح. باب الشغار، وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٤، ١٠٣٥) ١٦ - كتاب: النكاح، ٧ - باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه. رقم ٥٧ - (١٤١٥)، ٥٩ - ( … ) عن ابن عمر، رقم ٦٢ - (١٤١٧) عن جابر، والنسائي (٦/ ١١٠، ١١٢) ٢٦ - كتاب: النكاح ٦١ - تفسير الشغار. رقم (٣٣٣٧) عن ابن عمر، ورقم (٣٣٣٨) عن أبي هريرة، وابن ماجه (١/ ٦٠٦) ٩ - كتاب: النكاح ١٦ - باب: النهي عن الشغار رقم (١٨٨٤)، عن أبي هريرة، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣٨٠) كتاب: النكاح، باب: ما قالوا في نكاح الشغار، عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأحمد في المسند (٢/ ٢٨٦، ٤٣٩، ٤٩٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٠) كتاب: النكاح. باب: جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها. باب الشغار، عن ابن عمر، وعن أبي هريرة، أبو داود في سننه (٢/ ٥٦٠) ١٢ - كتاب: النكاح، ١٤ - باب: في الشغار رقم (٢٠٧٤)، الترمذي (٣/ ٤٢٣) ٩ - كتاب: النكاح، باب: الشغار رقم (١١٢٤).
(٢) إسناده ضعيف جدًا. فيه يزيد بن عياض بن جعدية. كذبه مالك وغيره، تقريب التهذيب (ص ٦٠٤) رقم (٧٧٦١) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٧) ١٦ - كتاب: النكاح، ٩ - باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت رقم (٦٦/ ٤١٢١) عن ابن عباس، أبو داود (٢/ ٥٧٧) ٦ - كتاب: النكاح، ٢٦ - باب: في الثيب رقم (٢٠٩٨)، الترمذي (٣/ ٤١٦) ٩ - كتاب: النكاح، باب (١٧) ما جاء في استئمار البكر والثيب رقم (١١٠٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، النسائي (٦/ ٨٤) ٢٦ - كتاب: النكاح، ٣١ - باب: استئذان البكر في نفسها. رقم (٣٢٦٠)، ابن ماجه (١/ ٦٠١) ٩ - كتاب: النكاح، ١١ - باب: استئمار البكر والثيب رقم (١٨٧٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٤٢) باب: استثمار النساء في أبضاعهن رقم (١٠٢٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ١٣٦) كتاب الله. باب: الرجل يزوّج ابنته من قال: يستأمرها، والأمام أحمد في المسند (١/ ٢١٩، ٢٤١، ٣٤٥، ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>