للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤١ - حدثنا محمد، حدثنا قدامة، حدثني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنَّهُ سَمعَ عَمْرَة بنت زُرارة تقول: سمعت عائشة تحدث عن النّبي أنه قال: "لا تقطع اليد إلا في رُبع دينار فما فوقه".

٥٤٢ - حدثنا محمد، حدثنا قدامة قال حدثني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين (١) يقول: سمعت عروة يقول: كانت عائشة تحدث عن النّبي أنه قال: "لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه".

وزعم أَن عروة قال: "ثمن المجن أربعة دراهم" (٢).

٥٤٣ - حدثنا محمد بن سعد، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثني إبراهيم ابن عقيل، بن أخي وَهْب، عن أبيه، عن وهب، عن جابر قال: سمعت النّبي يقول: "إنَّما أنا بشر وإني اشترطت على ربي أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أَن يكون ذلك كفارة وأجْرًا" (٣).

٥٤٤ - حدثنا محمد، حدثنا إسماعيل (٤)، حدثني إبراهيم بن عَقيل، عن أبيه، عن وهب، عن جابر قال: قال رسول الله : "لا يَمْرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله من خطيئته" (٥).


= وعبد الرزاق (١٠/ ٢٣٥)، كتاب: اللقطة. باب: في كم تقطع يد السارق رقم (١٨٦٩٤)، وأحمد (٦/ ٣٦)، مسند الطيالسي رقم (١٥٨٢)، والبيهقي (٨/ ٢٥٤)، كتاب: السرقة. باب: ما يجب فيه القطع.
(١) عثمان بن الوليد، مولي الأخنسيين. مقبول، من السادسة.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ١٥) رقم (١٢١).
(٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٩٧ فتح)، ٨٦ - كتاب: الحدود. ١٣ - باب: قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم يقطع رقم (٦٧٩٢). ومسلم (٣/ ١٣١٣)، ٢٩ - كتاب: الحدود. ١ - باب: حد السرقة ونصابها رقم (١٦٨٥)، والنسائي (٨/ ٨١)، ٤٦ - كتاب: قطع السارق. ١٠ - باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده رقم (٤٩٣٧). في الصحيح. "ثمن المجن ثلاثة دراهم".
(٣) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠٧)، ٤٥ - كتاب: البر والصلة. ٢٥ - باب: من لعنه النّبي ..... إلخ. رقم (٢٧٦٥). وابن أبي شيبة في مصنفه (١٠/ ٣٣٨)، كتاب: الدعاء. ١٦٣٤ - باب: ما ذكر أنه دعا لمن شتمه أو ظلمه رقم (٩٥٩٧). والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٦١)، كتاب: النكاح. باب: ما يستدل به على أنه جعل سبه للمسلمين، أحمد، (٣/ ٣٣٣، ٣٨٤).
(٤) إسماعيل بن عبد الكريم تقدم برقم (٥٤٠).
(٥) إسناده: صحيح بمتابعاته. أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٤٦، ٣٨٦). والبزار (١/ ٣٦٢ كشف =

<<  <  ج: ص:  >  >>