للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن شهاب يقول: سمعت عبيد الله بن عتبة يقول: سمعت أبا هريرة يقوله: (*) "أتَى رَجُلان إلى رَسُولِ الله فقال أحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْني وبَيْنَ هَذَا: كَانَ ابني أجِيرًا لامْرَأتِهِ، وابْنيَ بَكْرٌ لَمْ يُحْصَن فَزَنَا بِهَا فَسألتْ مَنْ لا يَعْلَم فَأخبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْني الرَّجْمَ فافْتَديْتُ منه بكذا وكذا، ثم سألت من يعلم فأخبروني أَن ليس على ابني الرجم، فقال رسول الله : "لأقضين بينكما بالحق، أما ما أعطيته فيؤديه إليك، وأما ابنك فيجلد مائة جلدة ويغرب سنة، وأما امرأته فترجم".

٥٦٤ - حدثنا محمد (١)، حدثنا قدامة، عن مخرمة (٢)، عن أبيه، قال: سمعت عمرو بن الحارث يقول: سمعت يحيى بن عامر الْمُعَافري يقول: سمعت حَنَشًا الشيباني يقول: "غنمنا يوم حُرقة فكان بَيْني وبيْنَ أصْحَابي قِلَاَدَةٌ فيهَا ذَهَبٌ فَأرَدْتُ أنْ أبِيعَهَا فَسَألْتُ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بنَ عُبَيْدِ فَقَالَ: خُذْ ذَهَبَهَا واجْعَلْهَا في كِفَّة. واجْعَل ذَهَبَكَ فِي كِفَّة ولا تَأخُذْ إلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "لَاَ تَأخُذُوا إلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ" (٣).


(*) إسناده: صحيح لغيره. أخرجه البخاري (١٢/ ١٣٦ فتح)، ٣٠ - باب: الاعتراف بالزنا رقمي (٦٨٢٧، ٦٨٢٨). مسلم (٣/ ١٣٢٤)، ٢٩ - كتاب: الحدود. ٥ - باب: من اعترف على نفسه بالزنا رقمي (١٦٩٧، ١٦٩٨)، أبو داود (٤/ ٥٩١). الترمذي. النَّسَائِيّ (٨/ ٢٤٠، ٢٤١)، ٤٩ - كتاب: القضاة. ٢٢ - باب: صوت النساء في مجلس الحكم رقم (٥٤١٠، ٥٤١١)، ابن ماجه (٢/ ٨٥٢). ٢٠ - كتاب: الحدود ٧ - باب: حد الزنا رقم (٢٥٤٩)، الدارمي (٢/ ٢٣٢)، ١٣ - كتاب: الحدود. ١٢ - باب: الإعتراف بالزنا رقم (٢٣١٧)، الحميدي (٢/ ٣٥٤، ٣٥٥) رقم (٨١١)، من مسند زيد بن خالد الجهني، مصنف ابن أبي شيبة (١٠/ ٧٩، ٨٠)، كتاب: الحدود. (١٥٠٩)، باب: البكر والثيب ما يصنع بهما إذا فجرا رقم (٨٨٣٤). أحمد (٤/ ١١٥)، البيهقي (٨/ ٢١٩)، كتاب: الحدود. باب: من أجاد أن لا يحضر الإمام المرحومين. ولا الشهود.
(١) محمد بن سعد، العوفي.
(٢) مخرمة بن بكير بن عبد الله.
(٣) إسناده: صحيح. أخرجه مسلم (٣/ ١٢١٤) ٢٢ - كتاب: المساقاة (١٧) باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب رقم (٩٢) - ( … ) عن فضالة بن عبيد، وأبو داود (٣/ ٦٤٧، ٦٤٩) ١٧ - كتاب: البيوع والإجارات ١٣ - باب: في حلبة السيف تباع بالدراهم رقم (٣٣٥١)، (٣٣٥٢) كلاهما عن فضالة بن عبيد . والترمذي (٣/ ٥٥٦) ١٢ - كتاب: البيوع باب (٣٢) ما جاء في شراء القلادة، وفيها ذهب وخزر رقم (١٢٥٥)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (٧/ ٢٧٩)، ٤٤ - كتاب البيوع ٤٧ - باب: بيع الذهب بالذهب رقم (٤٥٧٢)، والبيهقي (٥/ ٢٩٢، ٢٩٣) كتاب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>