(٢) عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. (٣) عكرمة مولى ابن عباس. (٤) الحديث صحيح على شرط مسلم: أخرجه أبو داود (٥/ ٣٦٥)، ٣٥ - كتاب: الأدب، ١٣٥ - باب: فيمن خبّب مملوكًا على مولاه، رقم (٥١٧٠)، عن أبي هريرة، ونسبه المنذري للنسائي. وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٩٧)، وابن حبّان (ص ٣٢٠ موارد)، كتاب: النكاح ٣٥ - باب: فيمن أفسد امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده. والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٢٧٦)، ترجمة أحمد بن عمر السمسار المخزومي. عن أبي هريرة. قال الخطابي: قوله: خبب، يريد أفسد وخدع، وأصله من الخِب، وهو الخداع، ورجل خبٌ ويقال فلان خب ضب: إذا كان فاسدًا مفسدًا، "ولذا يروى عن عمر بن الخطاب ﵁ قوله: لَستُ بالخب، ولكن الخبَّ لا يخادعني" (محمود نصار). (٥) عمّار بن زريق. (٦) إسناده صحيح على شرط مسلم: أخرجه أبو داود (١/ ٥٥٥، ٥٥٦)، ٢ - كتاب الصلاة، ١٥٨ - باب: صفة السجود رقم (٩٠١)، عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي، أبواب: الصلاة، باب: ما جاء في الاعتدال في السجود. وابن ماجه (١/ ٢٨٨)، ٥ - كتاب: إقامة الصلاة، والسُّنة فيها، ٢١ - باب: الاعتدال في السجود رقم (٨٩١)، عن جابر، وعبد الرزاق (٢/ ١٧١)، باب: السجود رقم (٢٩٢٩)، عن جابر. وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٢٥٩)، كتاب: الصلوات، باب: التجافي في السجود عن جابر. وابن خزيمة (١/ ٣٢٥)، ١٨٥ - باب: الاعتدال في السجود، والنهي عن افتراش الذراعين الأرض رقم (٦٥٣)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٠٥، ٣١٥، ٣٨٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١١٥). افتراش الكلب: قال القاسم بن سلام: هو أن يلصق الرجل ذراعيه بالأرض. غريب الحديث (٢/ ١١٠).