(٢) محمد بن علي الذهلي. (٣) في إسناده شيخ المصنف، لم أجد ترجمته، والحديث صحيح: أخرجه الترمذي، وأحمد في المسند (٣/ ١٦٤)، وعبد بن حميد (١١٨٣)، والطبري في التفسير (١٥/ ١٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٢٨) ٤٤٥ - ترجمة أحمد بن حنبل عن أنس. والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٤٣٦)، ترجمة رقم (١٥٧٤)، لمحمد بن يرنس، أبو العباس، الكديمي، قال أبو العباس: سألت علي بن المديني عن هذا الحديث، فقال: لم أسمع في هذا الحديث. * فارفض عرقًا: أي جرى عرقه، وسال، [النهاية: (٢/ ٢٤٣)]. (٤) في إسناده شيخ المصنف: لم أجد من ترجم له، وابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه، والحديث صحيح بطرق أخرى عن عمرة به. أخرجه البخاري (١٢/ ٩٦ فتح) ٨٦ - كتاب: الحدود، ١٣ - باب: قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ رقم (٦٧٩٠)، مسلم (٣/ ١٣١٢)، ٢٩ - كتاب: الحدود، (١) باب: حد السرقة ونصابها، رقم ١ - (١٦٨٤)، عن عائشة. وأبو داود (٤/ ٥٤٥)، والترمذي، والنسائي (٨/ ٧٨، ٧٩)، ٤٦ - كتاب: قطع السارق، ٩ - باب: ذكر الاختلاف على الزهري، وابن ماجه (٢/ ٨٦٢)، ٢٠ - كتاب: الحدود، ٢٢ - باب: حد السارق، رقم (٢٥٨٥)، وأحمد في المسند) (٦/ ٣٦، ١٦٣). وعبد الرزاق (١٠/ ٢٣٥)، باب: في كم تقطع يد السارق رقم (١٨٩٦٤)، والحميدي (١/ ١٣٤) أحاديث أم المؤمنين عائشة، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٧٠)، كتاب: الحدود، باب: في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم. والبيهقي (٨/ ٢٥٤)، كتاب: الحدود، باب: اختلاف الناقلين في ثمن المجن، وابن الجارود في المنتقى (٢٨٠) باب: القطع في السرقة رقم (٨٢٤). (٥) أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح.