للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصري، حدثنا عمرو بن خالد (١)، حدثنا محمد بن يحيى (٢) حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: "أُتي رَسُول الله بالبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِي به مُسْرّجًا مُلجَمًا، فَاسْتَصْعَبَ، فَقَالَ لَهُ جبريل: مَا يَحْمِلُك عَلَى هَذَا؟! فَوَاللهِ مَا رَكِبَكَ خَلْقٌ أكْرَمُ عَلَى الله مِنْهُ. قَالَ: فَارْفَض عَرَقًا" (٣).

٨٩٦ - حدثنا أحمد بن محمد أبو الرقراق، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير قال: حدّثني ابن لهيعة الحضرمي، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة: أن رسول الله قال: "لا تُقطَعُ يَد السَّارِقِ إلا فِي ثَمَن الْمِجن فَمَا فَوْقَهُ قَالَت عَمْرَة: فَقُلتُ لِعَائِشةَ: فَمَا كَانَ ثَمن الْمِجَن يَؤمَئِذٍ؟. قَالَتْ: أرْبَعَةُ دَرَاهِمَ" (٤).

٨٩٧ - حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن نافع الطحان بالفُسطاط، حدّثنا أبو الطاهر (٥)،


(١) ورد في الحاشية: عمرو بن خالد بن فروخ، التميمي.
(٢) محمد بن علي الذهلي.
(٣) في إسناده شيخ المصنف، لم أجد ترجمته، والحديث صحيح: أخرجه الترمذي، وأحمد في المسند (٣/ ١٦٤)، وعبد بن حميد (١١٨٣)، والطبري في التفسير (١٥/ ١٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٢٨) ٤٤٥ - ترجمة أحمد بن حنبل عن أنس. والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٤٣٦)، ترجمة رقم (١٥٧٤)، لمحمد بن يرنس، أبو العباس، الكديمي، قال أبو العباس: سألت علي بن المديني عن هذا الحديث، فقال: لم أسمع في هذا الحديث.
* فارفض عرقًا: أي جرى عرقه، وسال، [النهاية: (٢/ ٢٤٣)].
(٤) في إسناده شيخ المصنف: لم أجد من ترجم له، وابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه، والحديث صحيح بطرق أخرى عن عمرة به. أخرجه البخاري (١٢/ ٩٦ فتح) ٨٦ - كتاب: الحدود، ١٣ - باب: قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ رقم (٦٧٩٠)، مسلم (٣/ ١٣١٢)، ٢٩ - كتاب: الحدود، (١) باب: حد السرقة ونصابها، رقم ١ - (١٦٨٤)، عن عائشة. وأبو داود (٤/ ٥٤٥)، والترمذي، والنسائي (٨/ ٧٨، ٧٩)، ٤٦ - كتاب: قطع السارق، ٩ - باب: ذكر الاختلاف على الزهري، وابن ماجه (٢/ ٨٦٢)، ٢٠ - كتاب: الحدود، ٢٢ - باب: حد السارق، رقم (٢٥٨٥)، وأحمد في المسند) (٦/ ٣٦، ١٦٣). وعبد الرزاق (١٠/ ٢٣٥)، باب: في كم تقطع يد السارق رقم (١٨٩٦٤)، والحميدي (١/ ١٣٤) أحاديث أم المؤمنين عائشة، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٧٠)، كتاب: الحدود، باب: في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم. والبيهقي (٨/ ٢٥٤)، كتاب: الحدود، باب: اختلاف الناقلين في ثمن المجن، وابن الجارود في المنتقى (٢٨٠) باب: القطع في السرقة رقم (٨٢٤).
(٥) أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>