(١) الحديث: متفق عليه، رجاله: ثقات. أخرجه البخاري (١٢/ ٩٧)، كتاب: الحدود، باب: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ رقم (٦٧٩٨). ومسلم (٣/ ١٣١٣) كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها رقم (١٦٨٦). وأبو داود (٤/ ١٣٦) كتاب: الحدود. باب: ما يقطع فيه السارق. رقم (٤٣٨٥). والنسائي (٨/ ٧٦) كتاب: قطع السارق. باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده رقمي (٤٩٠٧، ٤٩٠٨). والترمذي (٤/ ٥٠) كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق رقم (١٤٤٦) قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والدارمي (٢/ ٨٣١) كتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه اليد رقم (٢٣٠١). ومالك في "الموطأ" (٢/ ٨٣١) كتاب: الحدود، باب: ما يجب فيه القطع رقم (٢١). وأحمد في "المسند" (٢/ ٦، ٥٤، ٨٠، ٨٢، ١٤٣، ١٤٥). (٢) محمد بن رفاعة بن ثعلبة، القرظي، المدني. مقبول. انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ١٦١)، تهذيب التهذيب (٩/ ١٦٣)، الكاشف (٣/ ٤٣)، تهذيب الكمال (٣/ ١١٩٧)، الخلاصة (٢/ ٤٠٣)، الجرح والتعديل (٧/ ١٣٩٢)، التحفة اللطيفة (٣/ ٥٦٦)، دائرة معارف الأعلمي (٢٦/ ٢٦٩)، التاريخ الكبير (١/ ٨٢)، الثقات (٧/ ٤٢٣). (٣) إسناده: حسن. محمد بن رفاعة توبع. والحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري (١٢/ ٣٣٨) كتاب: الحيلة، باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت. رقم (٦٩٦٦). ومسلم (٣/ ١٣٦٠) كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم الغدر. رقم (١٧٣٥). أحمد في "المسند" (٢/ ٤٩، ٥٦، ٧٠، ١٠٣، ١١٦، ١٢٣، ١٢٦، ١٥٦). والترمذي (٤/ ١٤٤) كتاب: السير، باب: ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود (٣/ ٨٢) كتاب: الجهاد، باب: في الوفاء بالعهد، رقم (٢٧٥٦). وعبد بن حميد (ص ٢٤٢) رقم (٧٥٤) حديث ابن عمر.