(٢) إسناده ضعيف: فيه جعفر بن عنبسة مجهول، وعمر بن حفص المكي، قال ابن الجوزي في التحقيق: أجمعوا على تركه، وابن جريج: مدلس رواه بالعنعنة. أخرجه البيهقي (٢/ ٩، ١٠)، كتاب: الصلاة، باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة عن ابن عبّاس، وقال ابن حجر: إسناده ضعيف. [تلخيص الحبير (١/ ٢١٣)، ٣ - باب: استقبال القبلة بالرفع]. وكذا قال السيوطي. [كنز العمال (١/ ٣٣٨، ٣٣٩) رقم (١٩١٩٤) [قال البيهقي: تفرد به عمر بن حفص المكي، وهو ضعيف، لا يحتج به، وروي بإسناد آخر ضعيف، عن عبد الله بن حبش، كذلك مرفوعًا، ولا يحتج بمثله والله أعلم. (٣) إسناده ضعيف، والحديث صحيح بطرق عن ابن عباس: أخرجه البخاري، ٢٥ - كتاب: الحج، ٢٢ - باب: الركوب والارتداف في الحج رقم (٨٢١)، ومسلم (٢/ ٩٣١)، ١٥ - كتاب: الحج، ٤٥ - باب استحباب إدامة الحاج التلبية متى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر رقم (١٢٨١). وأبو داود (٢/ ٤٠٥)، ٥ - كتاب: المناسك "الحج"، ٢٨ - باب: متى يقطع التلبية رقم (١٨١٥). والترمذي (٣/ ٢٦٠) ٧ - كتاب الحج، باب (٧٨)، ما جاء متى تقطع التلبية في الحج رقم (٩١٨)، وفي الباب: عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، قال أبو عيسى: حديث الفضل بن عبّاس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن الحاج لا يقطع التلبية حتي يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والنسائي (٥/ ٢٧٦)، ٢٤ - كتاب: مناسك الحج، ٢٢٩ قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة، رقم (٣٠٨٢)، والبيهقي (٥/ ١٣٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٠) ٢٥ - كتاب: المناسك، ٦٩ - باب: متى يقطع الحاج التلبية رقم (٣٠٣٩)، عن ابن عباس. وابن خزيمة (٤/ ٢٨٢) ٧٥٢ - باب: قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر، رقم (٢٨٨٦). (٤) جعفر بن عنبسة: مجهول، وعمر بن حفص ضعيف، وابن جريج مدلس.