للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شعبة، عن محمد بن جُحَادة، عن أبي حازم: عن أبي هريرة قال: نهى النبي عنْ كَسْبِ الإِمَاءِ (١).

١٦٣٠ - حدثنا زيد، حدثنا زيد بن الحُباب، حدثني أسامة بن زيد، وخبرني نافع مولى ابن عمر: عن ابن عمر: أن رسول الله لما رجع من أُحُدٍ سَمع نِسَاء الأنصار يبكين مَوْتَاهُن. فقال "وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لا بَوَاكِيَ لَهُ". قال: فنام فلما قام سمعهن يبكين، فقال: "لَم يَزْلن يَبكين مُرُوهُن فلا يَبكين - أظنه قال -: "عَلَى هَالِك بعد اليوم". قال زيد: قال أسامة: فَنِسَاء الأنصار إِذا بكين بَديْنَ بحمزة (٢).

١٦٣١ - حدثنا زيد بن إسماعيل، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا ابن أبي الزناد، عن هشام، عن عروة: قال أخبرني أبي الزبير قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا أشرفت على القتلى، قال: فكره رسول الله أن تراهم فقال: "المرأة. المرأة". قال الزبير: وتوسمت أنها أمي صفية فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى فَلَدَمَت في صدري وكانت امرأة جلدة. فقالت: إِليك لا أرض لك. فقلت: إن رسول الله عزم عليكِ. قال: فوقفت وأخرجت لي ثوبين معها. فقالت: هذان ثوبان جئت بهما إلى حمزة أخي فقد بلغني قتله فكفنوه فيهم. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل قد فعل به كما فُعل بحمزة فوجدنا غضاضة وحياءً أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. فقلنا لحمزة ثوب، وللأنصاري ثوب. فَقَدرناهما فإذا أحدهما أكبر من الآخر. فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له (٣).


(١) الحديث صحيح الإسناد. أخرجه: البخاري (فتح) (٤/ ٤٦٠) ٣٧ - كتاب الإجارة ٢٠ - باب كسب البغي والإماء حديث رقم (٢٢٨٣) عن أبي هريرة، وأحمد بن حنبل في مسنده (٢/ ٢٨٧، ٣٨٢، ٤٣٣، ٤٥٤) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند إسناده صحيح، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٢٩) عن ابن عباس بتكملة "قلت لابن عباس ولم نهى عنه قال مخافة أن يعجزن فتعجزن"، وفي حلية الأولياء (٧/ ١٦٣) عن أبي هريرة في ترجمة شعبة بن الحجاج.
(٢) الحديث صحيح الإسناد. أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده (٢/ ٤٠) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح نقله ابن كثير في التاريخ (٤/ ٤٧، ٤٨) وقال هذا على شرط مسلم وفي ابن ماجة (١/ ٢٤٨) والحاكم (٣/ ١٩٧) وروى أيضًا الحاكم نحوه كاملًا (١/ ٣٨١) عن أنس وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو أشهر حديث بالمدينة فإن نساء المدينة لا يندبن موتاهن حتى يندبن حمزة إلى يومنا هذا ووافقه الذهبي.
(٣) أورد مختصرًا ابن سعد في الطبقات الكُبرى (٣/ ١٥) ترجمة حمزة بن عبد المطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>