(١) تقدم ترجمته راجع رقم (٢٠١٥). (٢) غير موجودة بالأصل. (٣) يعقوب بن كعب بن حامد الحلبي أبو يوسف نزيل أنطاكية قال ابن حجر: ثقة تقريب (٢/ ٣٨١). (٤) الحديث صحيح الإسناد. أخرج أوله: مسلم (٣/ ١٢١٨) ٢٢ - كتاب المساقاة ١٨ - باب بيع الطعام مثلًا بمثل رقم ١٠٣ - ( … ) عن أسامة بن زيد، والطبراني في الكبير (١/ ١٧٥) رقم (٤٤٨) عن أسامة بن زيد،. وآخره: أخرجه أبو داود (١/ ٥٦) كتاب الطهارة باب في الإكسال رقم (٢١٧) عن أبي سعيد الخدري، الترمذي (١/ ١٨٦) أبواب الطهارة حديث رقم (١١٢) عن ابن عباس وقال بالباب عن أبي سعيد وعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب، النسائي (١/ ١١٥) كتاب الطهارة ١٣٢ - باب الذي يحتلم ولا يرى الماء حديث رقم (١٩٩) عن أبي أيوب، ابن ماجه (١/ ١٩٩) ١ - كتاب الطهارة وسننها ١١٠ - باب الماء من الماء حديث رقم (٦٠٧) عن أبي أيوب، وأحمد بن حنبل في مسنده (٣/ ٢٩، ٣٦، ٤/ ١٤٣، ٣٤٢، ٥/ ٤١٦، ٤٢١). (٥) الحديث صحيح الإسناد. أخرجه الترمذي (١/ ٣٠) أبواب الطهارة رقم (١٩) عن عائشة وقال: في الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة وقال أيضًا: حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، أخرجه أيضًا البيهقي (١/ ١٠٦) كتاب الطهارة عن عائشة باب الجمع في الاستنجاء =