للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جارية في وجهها سفعة فقال: "استرقوا لها فإن بِها النظرة".

فعنه جوابان:

أحدهما: أن "هذا مخصوص من العموم بقول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا رقية إلا من عين أو حمة" أي لا رقية أنفع، فلأجل عظم الرقية بإذن الله في العين والحمة رخص رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في طلب الرقية فيهما، ولا ينافي هذا تمام التوكل" (٨).

ثانيهما: حمل حديث "ولا يسترقون" على كراهية طلب الرقية وأن طلبها ينافي كمال التوكل كما تقدم.

وحمل أحاديث الأمر بالاسترقاء على الرخصة في ذلك وبيان الجواز (٩).

وقد نص بعض أهل العلم على استحباب الرقية وسنيتها إذا كانت بكتاب الله وسنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كالخطابي (١٠) والنووي (١١) والبغوي (١٢) وابن مفلح (١٣) والعراقي (١٤) والمناوي (١٥) وحافظ الحكمي (١٦).

وفصَّل السعدي رحمه الله الحكم فيها فقال: "أما الرقى ففيها تفصيل:

- فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنَّها مندوبة في حق الراقي لأنَّها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغى له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا


(٨) الرقى للشيخ علي العلياني ص (٣٣) بتصرف يسير.
(٩) انظر التوكل للشيخ عبد الله الدميجى ص (٢٠٩).
(١٠) في معالم السنن (٤/ ٢٠٩).
(١١) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ٤١٩).
(١٢) في شرح السنة (١٢/ ١٥٩).
(١٣) في الآداب الشرعية (٣/ ٥٢).
(١٤) في طرح التثريب (٨/ ١٩٣).
(١٥) في فيض القدير (٥/ ١٠٢).
(١٦) في معارج القبول (١/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>