للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان هذا المحلوف به ليس بمعظم ولا مذموم.

ففى هاتين الصورتين وقع الخلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول: أن الحلف بغير الله تعالى مكروه، وهذا هو المشهور عند المالكية (٣) وقولُ جمهور الشافعية (٤) وقولٌ عند الحنفية (٥) والحنابلة (٦).

واستدل هؤلاء بما يلى:

١ - الأحاديث التي ظاهرها حلف النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بغير الله تعالى كما في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أفلح وأبيه إن صدق" وقوله: "أما وأبيك لتنبأن".

٢ - إقسام الله تعالى في كتابه ببعض مخلوقاته كقوله تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} (٧) وقوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} (٨) إلى غير ذلك من الآيات.

فكأن هؤلاء القائلين بالكراهة حملوا أحاديث النهي عن الحلف بغير الله تعالى على الكراهة والتنْزيه، وحملوا ما استدلوا به من الأدلة على بيان الجواز.

القول الثاني: أن الحلف بغير الله تعالى محرم.

وهذا هو المشهور عند الحنفية (٩) والحنابلة (١٠) وجزم به


(٣) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (١/ ٤٠٦، ٤٠٧). أحكام الأحكام (٤/ ١٤٤). طرح التثريب (٧/ ١٤٢). فتح الباري (١١/ ٥٣١). سبل السلام (٤/ ١٩٦).
(٤) انظر: الأم للشافعى (٧/ ٦٤). روضة الطالبين للنووي (١١/ ٦، ٧) فتح الباري (١١/ ٥٣١) سبل السلام (٤/ ١٩٦).
(٥) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٠٥).
(٦) انظر: المغنى لابن قدامة (١١/ ١٦٣). الفروع لابن مفلح (٦/ ٣٤٠). فتح الباري (١١/ ٥٣١).
(٧) سورة الشمس. آية (١، ٢).
(٨) سورة الطارق. آية (١).
(٩) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٨، ٩). المبسوط للسرخسى (٨/ ١٤٣). مجموع الفتاوى (١/ ٢٠٤).
(١٠) انظر: المغنى (١١/ ١٦٢). الفروع لابن مفلح (٦/ ٣٤٠). مجموع الفتاوى (١/ ٢٠٤). طرح التثريب (٧/ ١٤٢). فتح الباري (١١/ ٥٣١). سبل السلام (٤/ ١٩٦).

<<  <   >  >>