للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظاهرية (١١)، وهو قولٌ عند المالكية (١٢) والشافعية (١٣).

واستدل هؤلاء بما يلى:

١ - الأحاديث التي سبق ذكرها والتى فيها النهى عن الحلف بغير الله تعالى كقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم" وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" وغيرها من الأحاديث. والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "والصحيح أنه نَهى تحريم" (١٤).

وقال الصنعاني بعد ذكره لبعض الأحاديث التي سبقت: "الحديثان دليل على النهى عن الحلف بغير الله تعالى، وهو للتحريم كما هو أصله" (١٥).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن النهى عن الحلف بغير الله تعالى لا يختص بالآباء كما هو ظاهر الأحاديث السابقة، بل يتعدى إلى كل مخلوق، وإنما خُص الآباء بالذكر في الحديث لأمرين: -

أ - وروده على سبب، وهو سماعه عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يحلف بأبيه.

ب - خروجه مخرج الغالب لأنه لم يكن يقع منهم الحلف بغير الله تعالى -غالبًا- إلا بالآباء ويدل على ذلك قوله في بعض روايات حديث ابن عمر: وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم".


(١١) انظر: المحلى (٦/ ٢٨١، ٢٨٤). فتح الباري (١١/ ٥٣١). سبل السلام (٤/ ١٩٦).
(١٢) انظر: أحكام الأحكام (٤/ ١٤٤). فتح البارى (١١/ ٥٣١).
(١٣) انظر: روضة الطالبين (١١/ ٦، ٧). مجموع الفتاوى (١/ ٢٠٤). فتح الباري (١١/ ٥٣١).
(١٤) مجموع الفتاوى (١/ ٣٣٥).
(١٥) سبل السلام (٤/ ١٩٦).

<<  <   >  >>