للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويدل على أن النهي عام في الآباء وغيرهم قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث ابن عمر: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو فليصمت" وفي رواية: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله" (١٦).

٢ - الأحاديث التي فيها وصف الحلف بغير الله تعالى بالشرك والكفر ومن ذلك:

أ - حديث ابن عمر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (١٧).

ب - حديث قُتيلة بنت صيفى -امرأة من جهينة-: أن يهوديًّا أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إنكم تُنَدِّدون وإنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقولوا: ما شاء الله ثم شئت (١٨).

وقد أجاب أصحاب هذا القول عن أدلة القائلين بالكراهة بما يلي:

أ - أما الأحاديث التي ظاهرها حلف النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بغير الله تعالى كقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:


(١٦) انظر: طرح التثريب (٧/ ١٤٢). المفهم (٤/ ٦٢١). فتح الباري (١١/ ٥٣٣).
(١٧) أخرجه الترمذي (تحفة ٥/ ١٣٥) ح (١٥٧٤) وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود (عون ٩/ ٥٦) ح (٣٢٤٩) وأحمد (٨/ ٢٢١) ح (٦٠٧٢). والحاكم (٤/ ٣٣٠) ح (٧٨١٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (١٠/ ١٩٩) ح (٤٣٥٨) وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. والألباني في الإرواء (٨/ ١٨٩) ح (٢٥٦١).
(١٨) أخرجه النسائى (٧/ ٦) وأحمد (٧/ ٥١٥) ح (٢٦٥٥٣) والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٤٤) ح (٨٣٨) والحاكم (٤/ ٣٣١) ح (٧٨١٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. وصحح الألباني إسناد النسائى كما في السلسلة الصحيحة (٣/ ١٥٤، ١٥٥) ح (١١٦٦).

<<  <   >  >>