للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وأما الأجوبة العامة عن أدلة الجواز فيُجاب عنها بما يلي:

- أما الجواب الأول وهو: حمل النهي على الكراهة وما ورد لبيان الجواز فيرده ما تقدم من توجيه أدلة الجواز.

- وأما الجواب الثاني وهو: أن محل النهي هو أن لا تُتخذ هذه الأسماء عادة، فيحتاج إلى دليل ولا دليل لديهم وليس في الحديث ما يشير إلى ذلك.

- وأما الجواب الثالث وهو: التفريق بين ما كان بدون إضافة فيحرم وما كان مع الإضافة فيجوز فلا يخفى ما فيه من الضعف لأن حديث النهي ورد بالإضافة "لا يقل أحدكم أطعم ربك".

كما أنه بدون الإضافة يكاد يكون محل إجماع أنه محرم وعلى هذا فلا جديد في هذا القول قال النووي رحمه الله: "قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة" (٤).

- وأما الجواب الرابع وهو: دعوى الخصوصية فيحتاج إلى دليل لأن الأصل في فعله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عدم الخصوصية إلا ما قام الدليل على أنه خاص به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والله أعلم.

ب- وأما ما يتعلق بلفظة "مولاي":

فإن الراجح -والله تعالى أعلم- مذهب الجمع وهو حمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى وما ورد من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وليقل: سيدي مولاي" فلبيان الجواز.

- وأما ما ذهب إليه القائلون بالترجيح (٥) ودعواهم بأن الجمع متعذر


(٤) الأذكار (٥٢٠).
(٥) أي ترجيح رواية الجواز على رواية النهي.

<<  <   >  >>