للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وممن صرَّح بأن الخلاف لفظي الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال: "والحق أن النِّزاع لفظي وأن الذي سبق في علم الله لا يتغيَّر ولا يتبدل" (٥).

- وأما التأويلات التي أوَّل بها أصحاب المسلك الثاني الزيادة في العمر -كقولهم: إن المراد بالزيادة البركة في العمر، أو قولهم: إن المراد السعة في الرزق، أو نفى الآفات عن صاحب البر، والزيادة فى فهمه وعقله، وغير ذلك- فتأويلات ضعيفة مرجوحة لأن هذه الأشياء مقدرة أيضًا قد فُرغ من تقديرها في الأزل، وعلى هذا فهم لم يتخلصوا مما فروا منه (٦).

وأما ما أجابوا به عن قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} وذلك بتخصيصها وعدم حملها على العموم، فقد ردَّه أصحاب المسلك الأول لعدم وجود الدليل على التخصيص.

قال الشوكاني بعد ذكره للتخصيص الذى خصصوا به الآية -والذي تقدم ذكره (٧) - قال: "ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية لغير مخصص، وأيضًا يقال لهم: إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة كما فى الأحاديث الصحيحة، ومن جملة ذلك في الشرائع والفرائض، فهى مثل العمر إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات" (٨).

وقال أيضًا بعد ذكره لجملة من التخصيصات التي خصصوا بِها الآية: "وكل هذه الأقوال دعاوى مجردة، ولا شك أن آية المحو والإثبات عامة لكل ما يشاؤه الله سبحانه، فلا يجوز تخصيصها إلا لمخصص، وإلا كان من التقوّل على


(٥) فتح الباري (١١/ ٤٨٨).
(٦) انظر مجموع الفتاوى (١٤/ ٤٩٠) إرشاد ذوى العرفان (٦٥).
(٧) انظر ص (٤٧٧ - ٤٧٨).
(٨) تنبيه الأفاضل (١٣) وانظر إرشاد ذوى العرفان (٦٢).

<<  <   >  >>