للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ستين ذراعًا" (١٣).

- وأما القول بأنَّهم أهل الأعراف فليس بشىء، قال السبكي: "وأما القول بأنَّهم في الأعراف فلا أعرفه ولا أعلم حديثًا ورد به، ولا قاله أحدٌ من العلماء فيما علمت" (١٤).

- وأما القول بأنَّهم في النار أو أن حكمهم حكم آبائهم فقول مردود، وأدلتهم يُجاب عنها بما يلى:

أما قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أولاد المشركين: "هم منهم" أو "هم من آبائهم" فليس هذا في حكم الآخرة وإنما هو في حكم الدنيا كما هو صريح الحديث أنَّهم إذا أُصيبوا في الجهاد والبيات، وقد نقل ابن بطة وابن عبد البر الإجماع على ذلك (١٥).

وقال ابن عبد البر: "معني هذا الحديث عند أهل العلم: في أحكام الدنيا .. هم من آبائهم، وعلى ذلك مخرج الحديث، فليس على من قتلهم قود ولا دية لأنهم أولاد من لا دية في قتله ولا قود، لمحاربته وكفره، وليس هذا الحديث في أحكام الآخرة وإنما هو في أحكام الدنيا، فلا حجة فيه" (١٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد عُلم بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار يكونون تبعًا لآبائهم في أحكام الدنيا" (١٧).

ومما يدل على أن الأطفال لا يُعذبون بعذاب آبائهم قوله تعالى: {وَلَا


(١٣) مجموع الفتاوى (٤/ ٣١١) وانظر: (٤/ ٢٧٩).
(١٤) فتاوى السبكي (٢/ ٣٦٤) وانظر التهذيب لابن القيم بهامش عون المعبود (١٢/ ٣٢٣).
(١٥) انظر: الإبانة الكبرى (٢/ ٧٣) تحقيق د. عثمان الأثيوبي، التمهيد (١٨/ ١٣٣، ١٣٤).
(١٦) التمهيد (١٨/ ١٢١) وانظر الاعتقاد للبيهقى (٨٩) طريق الهجرتين (٦٩٩، ٧٠٠) نيل الأوطار (٧/ ٢٣٧).
(١٧) درء التعارض (٨/ ٤٣٣).

<<  <   >  >>