للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأحد التقديرات الثلاثة يتعيَّن ولابد، ولا يجوز غير هذا البتة، إذ العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم.

وهذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدلُّ على القدر، والله أعلم بمراد رسوله.

غير أنَّا لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد الأربعين الثالثة" (٩).

* * *


(٩) طريق الهجرتين (١٤٦).

<<  <   >  >>