للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبب في جلب النفع ودفع الضر.

وأما الشؤم الجائز فهو الذي يكون بعد وقوع الضرر وتكرره كما أنه يكون لصفة موجودة في الشيء المتشائم منه، ثم إن الأثر المترتب على هذا الشؤم هو ترك الشيء المتشائم منه، مع اعتقاد أن الضر والنفع بيد الله سبحانه، وأن هذه الأشياء ليس لها بنفسها تأثير، وإنما شؤمها ما يقدره الله فيها من الشر.

- أن حكم الرقية يختلف باختلاف حال الراقي والمرقي والمرقى به:

فإذا كانت الرقية بكتاب الله أو سنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو الكلام الحسن فهي مندوبة في حق الراقي وجائزة في حق المرقي ومكروهة في حق المسترقي.

وإذا كانت الرقية بغير الكتاب والسنة أو تخلف شرط من شروطها فهي محرمة ممنوعة، وقد تصل إلى الشرك والكفر.

- أن الكي يعتريه ثلاثة أحكام: الجواز والكراهة والتحريم:

فهو جائز إذا دعت الحاجة إليه، ولم يمكن الاستغناء عنه بغيره مع اعتقاد أن الشفاء بيد الله تعالى، وأن الكي مجرد سبب فقط.

وهو مكروه إذا فعله مع إمكان الاستغناء عنه بغيره، أو فعله قبل نزول البلاء والمرض.

وهو محرم إذا صاحبه غلوٌّ في نسبة الشفاء إليه لما فيه من الالتفات إلى السبب المخلوق.

- أن الحلف بغير الله تعالى محرم، وأما ما ورد عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مما ظاهره حلفه بغير الله تعالى فهو ضعيف أو منسوخ.

- أنه يحرم إطلاق لفظ الرب على السيد بدون إضافة، وأما مع الإضافة فيجوز في حالتين، ويحرم في ما عداهما، وهاتان الحالتان هما:

<<  <   >  >>