للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا صابونٍ لغَسلٍ، وشمع لوقودٍ، وحيوانٍ لأخْذِ لَبَنِه، وتصحُّ في حائطٍ لوضعِ خشبٍ عليه، ولا تُؤجرُ امرأةٌ بلا إذنِ زوجِها.

فصل

وشُرِطَ في إجارةِ عينٍ: معرفَتُها برؤيةٍ أو وَصْف غيرِ نحوِ أرضٍ.

واشتمالُها على المنفعةِ، فلا تصحُّ في سَبخةٍ (١) لزرعٍ، ولا زَمِنَةٍ لحَمْلٍ.

(و) عُلِمَ من اشتراطِ كونِ نفعٍ يُستَوفى دونَ الأجزاءِ أنَّه (لا) تصحُّ إجارةُ (صابون لغَسلٍ) به (و) لا (شمعٍ لوقودٍ) به (و) لا (حيوانٍ لأخذِ لَبَنِه) غير ظِئرٍ لحاجةِ الآدميِّ (وتصحُّ في حائطٍ) يؤجرُه (لوضعِ) أطرافِ (خشبٍ) معلومٍ (عليه) لإباحةِ ذلك (ولا تُؤجِرُ امرأةٌ) نَفسَها بعدَ عَقدِ النِّكاح عليها (بلا إذن زوجِها) لتفويتِ حقِّ الزَّوجِ، ولا يقبلُ قولُها: إنَّها متزوِّجةٌ أو مؤجَرةٌ، قبلَ نكاحٍ (٢) بلا بيِّنةٍ.

فصل

(وشُرِط في إجارةِ عَينٍ) خمسةُ شروط:

أحدُها: (معرفتُها) أي: العَينِ (برؤيةٍ أو وصف) ما يمكنُ وصفُه (غير نحوِ أرضٍ) ممَّا لا يصحُّ سَلَمٌ فيه؛ لعَدَمِ ضبطِه بالصِّفة، فلو استأجَرَ حمَّامًا، فلا بُدَّ من رؤيته؛ لأنَّ الغَرَضَ يختلفُ بالصِّغرِ، والكبرِ، ومعرفةِ مائه، ومشاهدةِ الإيوان (٣)، ومطرحِ الرَّماد، ومصرفِ الماءِ. وكَرِه الإمامُ أخذَ كراءِ الحمَّام؛ لأنَّه لا يخلو من كشفِ عوْرةٍ فيه.

(و) الشرطُ الثاني: (اشتمالُها على المنفعة، فلا تصحُّ في) أرضٍ (سَبِخةٍ (٤) لزرعٍ، ولا) في دابَّة (زَمِنَةٍ) لا تقدِرُ على المشي (لحملٍ) لأنَّه لا يمكنُ تسليمُ هذه المنفعةِ.


(١) في المطبوع: "لسبخة"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في (ح) و (م): "النكاح".
(٣) الإيوان: الصُّفَّةُ العظيمة. "اللسان" (أون).
(٤) السبخة: الأرض المالحة. "اللسان" (سبخ).