للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقدرة على تسليمِها، بخلافِ آبقٍ ونحوِه.

وتصحُّ لوقفٍ من ناظِرهِ.

وتبطلُ بموتِه إِنْ آجرَ، لكونِ الوَقْفِ عليه فقط.

(و) الشرطُ الثالثُ: (قدرةُ) مؤجِر عينٍ (على تسليمها، بخلافِ) عبدٍ (آبقٍ ونحوِه) كجَمَل شاردٍ، وطيرٍ بهواءٍ.

والشرطُ الرابعُ: أن يَعقدَ على النفعِ دونَ الأجزاء فلا تصحُّ إجارةُ طعامٍ لأكلٍ.

والشرطُ الخامسُ: كونُ مؤجِرٍ مالكًا للنَّفعِ، أو مأذونًا له فيه.

(وتصحُّ) إجارةٌ (لوقفٍ من ناظِرِه) لأنَّ منافِعَه مملوكةٌ للموقوف عليه.

(وتبطلُ) أي: تنفسخُ إجارةُ وقفٍ (بموته) أي: المؤجِرِ (إنْ) كان قد (آجرَ؛ لكونِ الوقفِ عليه فقط) أي: من غيرِ أن يشرطَ (١) الواقفُ النَّظرَ لأحدٍ؛ فإنَّ النَّظرَ حينئذٍ للموقوفِ عليه إن كان الوقفُ على معيَّن، ثم إن كانَ مستأجرٌ عجَّل أجرتَه، رجع بحصَّتِه ما بقي على تركةِ قابضٍ، فإن تعذَّر أخذُها، فظاهرُ كلامِهم أنَّها تسقط. قاله في "المبدع" (٢).

وعُلِمَ منه: أنَّه لو كان المؤجِرُ آجَرَ الوقفَ لكونِه ناظرًا بشرطٍ فقط، أو لكونِه ناظرًا بشرطٍ واستحقاقٍ؛ فإنَّ الإجارةَ لا تنفسخُ بموتِه، ولمن انتقلَ إليه الوقفُ حصَّتُه مِن أجرةٍ مِنْ موتِ الأوَّلِ يأخذُها مِن مستأجرٍ إنْ لم يكن الأوَّلُ قبضَ الأجرةَ كلَّها، فإنْ كان الأوَّلُ قبَضها، رجعَ المستحقُّ الثاني في تركة الأوَّل بحصَّتِه. هكذا في "المنتهى" (٣)، فظاهرُه أن للموقوفِ عليه أنْ يستسلفَ (٤) الأجرةَ، سواء كانت مدَّةُ الإجارةِ طويلة أو قصيرة، وهو مُشكِلٌ؛ فإنه يؤدِّي إلى ضياعِ استحقاقِ الطبقةِ الثانيةِ


(١) في (ح)، و (م): "يشترط".
(٢) ٥/ ٨٢.
(٣) ١/ ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٤) في (س): "يستلف". واسْتَسْلَفَ: أخذَ السَّلف. "المصباح" (سلف).