للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ فتح قَفَصًا، أو بابًا، أو وِكاء، أو رِباطًا، أو قيْدًا، فذهب ما فيه، أو أتْلفَ شيئًا ونحوَه، ضَمِنَه، كرَبْطِ دابَّةٍ بطريقٍ ضيِّقٍ، واقتناءِ كلبٍ عقورٍ إنْ دخَل بإذنِه أو عَقَرَه خارجَ منزلِه.

ويَضمنُ ربُّ بهيمةٍ ما أتلفت من زَرْعٍ وغيره ليلًا، لا نهارًا

حُكْمُ رهنٍ ووديعةٍ ونحوِها إذا جهل ربَّها، وليس لمن هي عندَه أخذُ شيءٍ منها ولو فقيرًا.

(ومن فتح قَفَصًا) عن طائرٍ فطارَ، ضَمِنَه (أو) فتحَ (بابًا) فضاعَ ما كان مغلَقًا عليه بسببه، ضَمنه (أو) حلَّ (وِكاءَ) زِقّ مائعٍ أو جامدٍ، فأذابتْه الشَّمسُ، أو ألقتْه ريحٌ فاندفق، ضمنه (أو) حلَّ (رِباطًا) عن نحوِ فرسٍ (أو) حلَّ (قيْدًا) عن مُقَيَّدٍ (فدهب ما فيه، أو أَتْلفَ) ما فيه (شيئًا ونحوَه) أي: نحوَ ما ذُكر (ضَمِنَه) لأنَّه تَلِفَ بسببِ فعلِه (كربطِ دابَّةٍ بطريقٍ ضيّقٍ) أو طَرْحِ نحوِ حَجَرٍ بها، فيَضْمنُ ما تَلِفَ بذلك. وكذا لو ربطَ دابَّة أو أوقفها بطريقٍ واسعٍ ويدُه عليها، فأَتلفتْ شيئًا، أو جنَتْ بيدٍ أو رِجلٍ أو فمٍ، ضَمِنَ، كما في "الإقناع" (١).

(و) كـ (اقتناءِ كلبٍ عقورٍ) فيضمنُ إذا عَقَر أو خرقَ ثوبَ داخلٍ (إن دخَل بإذنِه) ولم يُنبّههُ على الكلب (أو عَقَرَه) أو خَرَقَ ثوبَه (خارجَ منزلِه) فيضمنُ مُقتنِيه، بخلافِ بَوْله وولُوغه في إناءِ الغيرِ. وكذا لا يضمنُ من دخل بغيرِ إذنه (٢)؛ لتعدّيه بدخولِه. وكذا اقتناء نحوِ أسدٍ، أو نَمِرٍ، أو ذِنْبٍ، أو هرٍّ يأكلُ الطيورَ، ويَقْلِبُ القُدورَ عادةً، مع عِلْمِهِ بذلك.

(ويضمنُ ربُّ بهيمةٍ ما أتلفتْـ) ـه (من زَرْعٍ وغيرِه) كشجرٍ (ليلًا، لا نهارًا) لما روى مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن حزامِ بنِ سَعْدٍ: أن ناقةً للبراءِ دخلتْ حائطَ قومٍ


(١) ٢/ ٥٩٤.
(٢) في (ح) و (م): "إذن".