للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخاصُّ بكل لسانٍ.

وإنْ تراخى قبولٌ، صحَّ ما داما بالمجلسِ، ولم يتشاغَلا بما يقطعُه عرفًا، لا إن تقدَّمَ.

فصل

وشروطُه: تعيينُ الزوجين باسم، أو صفةٍ، أو إشارةٍ، وكذا إن قال: زوَّجتكَ بنتي. وليس له غيرُها، لا إن قال: زوَّجتكَ فاطمةَ. ولم يقل: بنتي.

الإيجابِ والقَبولِ (الخاصُّ بكل لسانٍ) لأنَّ المقصودَ هنا المعنى دونَ اللَّفظِ؛ لأنَّه غيرُ مُتعبَّدٍ بتلاوته. ويَنعقِدُ من أخرسَ بكتابةٍ، وإشارةٍ مفهومة.

(وإنْ تراخى) أي: تأخَّرَ (قَبولٌ) عن الإيجاب (صحَّ ما داما بالمجلسِ ولم يتشاغلا (١) بما يقطعُه عُرْفًا) ولو طالَ الفصلُ؛ لأن حكمَ المجلسِ حكمُ حالِ العقدِ، فإنْ تفرَّقا قبلَ قبولٍ (٢)، أو تشاغلا (٣) بما يقطعُه عُرْفًا، بطَلَ الإيجابُ؛ للإعراضِ عنه، وكذا لو جُنَّ أو أغميَ عليه قَبلَ قبولٍ. و (لا) يصحُّ العقدُ (إن تقدَّمَ) القبولُ على الإيجابِ.

فصلٌ

(وشروطُه) أي: النكاحِ خمسة:

أحدُها: (تعيينُ الزَّوجين باسمٍ، أو صفةٍ، أو إشارةٍ) فلا يصحُّ بدونِه، كـ: زوَّجتُكَ بنتي. وله غيرُها حتَى يميِّزهَا. وكذا لو قالَ: زوَّجتُها ابنكَ. وله بنون حتَّى يميِّزَهُ (وكذا) يصحُّ (إنْ قال: زوَّجتُك بنتي. وليسَ له غيرُها) أو: زوَّجتُها ابنَك. وليس له غيرُه؛ لحصولِ التعيينِ، و (لا) يصحُّ (إن قال: زوَّجتُك فاطمةَ. ولم يقلْ: بنتي) للإلباس.


(١) في الأصل: "يشاغلا".
(٢) في (م): "قبولها".
(٣) في الأصل: "انشاغلا".