للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثاني: رضاهُما، أو من يقومُ مقامَهما، ويُجبرُ أبٌ بِكْرًا ولو بالغةً، ومجنونةً، ومجنونًا، ومعتوهًا، وصغيرًا، وسيِّدٌ أَمَةٌ غيرَ مكاتَبةٍ، وعبدَه الصغيرَ، وكذا وصيُّه في نكاحٍ.

ولا يزوِّجُ باقي الأولياءِ صغيرةً دونَ تسعٍ بحالٍ، ولا صغيرًا، ولا كبيرةً عاقلة، ولا بنتَ تسعٍ إلا بإذنهِما،

الشرطُ (الثاني: رضاهُما) أي: الزوجين غير المجبَريْن (أو) رضا (مَنْ يقومُ مقامَهما) إنْ كانا مجبرَين، فلا يصحُّ إكراهُ (١) أحدِهما بغير حقٍّ.

(ويُجبِرُ أب بِكْرًا ولو) كانت (بالغةً) وثيِّبًا دونَ تسعِ سنينَ (ومجنونةً، و) يُجبِرُ أبٌ (٢) ابنًا (مجنونًا، ومعتُوهًا، وصغيرًا، و) يُجبِرُ (سيِّدٌ أمَة غيرَ مكاتَبةٍ) ولو مكلَّفة (و) يُجبِرُ (عبدَه الصغير) فيزوِّجُ الأب والسَّيِّدُ مَنْ ذُكِرَ بلا إذنِه.

(وكذا) يُجبرُ (وصيُّه) أي: وصيُّ الأبِ حيثُ جعلَه وصيًّا (في نكاحِ) أولادِه فيقومُ مقامَه في ذلك (ولا يزوِّجُ باقي الأولياءِ) كالجَدِّ والأخ والعمِّ (صغيرةٌ (٣) دونَ تسع) سنينَ (بحالٍ) بِكرًا كانت أو ثيِّبًا.

(ولا) يزوِّجُ غيرُ الأبِ ووصيُّه (صغيرًا) حتَّى يبلغَ.

(ولا) يزوِّجُ باقي الأولياءِ (كبيرةً عاقلةً) بكرًا أو ثيِّبًا (ولا بنتَ تسع) سنين كذلك (إلا بإذنِهما) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها، فإنْ سكتت، فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ، لم تُكره" رواهُ أحمدُ (٤). فبِنْتُ تسعٍ لها إذنٌ مُعتَبرٌ؛ قالت عائشةُ : إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأةٌ. رواهُ أحمدُ (٥).


(١) في (س) و (ح): "إن أكره".
(٢) في (م): "يجبران".
(٣) في (ح): "صغيرًا".
(٤) في "المسند" (٧٥٢٧)، وهو عند أبي داود (٢٠٩٣)، والترمذى (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧. قال الترمذي: حديث حسن.
(٥) سلف تخريجه ١/ ٤٩٨.