لا إنْ أذن فيه كلَّما شاءَتْ. أو قال: إلَّا بإذن زيدٍ، فماتَ زيدٌ. ثمَّ خرجتْ.
وأنتِ طالقٌ إنْ شئْتِ أو شاء زيدٌ. لم تطلقْ حتَّى يشاءَ. وأنتِ طالقٌ أو عبدي حرٌّ إنْ شاء الله. وقعا. وأنتِ طالقٌ لرضا زيدٍ، أو مشيئتِه. تطلقُ في الحالِ.
(لا إنْ أذن) لها (فيه) أي: في الخروج كلَّما شاءَتْ) فلا تطلُق بخروجها بعدَ ذلك؛ لوجودِ الإذن.
(أو قال) لها: إنْ خرجتِ (إلَّا بإذنِ زيدٍ) فأنت طالقٌ (فماتَ زيدٌ، ثمَّ خرجتْ) فلا تطلُق؛ لبطلان إذنه إذًا.
(و) إنْ علَّقه بالمشيئةِ فقال: (أنتِ طالقٌ إن شئْتِ أو شاء زيدٌ. لم تطلقْ حتَّى يشاء) مَنْ علَّق على مشيئته منهما هي أو زيد. وإنْ قال: حتَّى تشائي أنتِ وزيدٌ. فلا بدَّ من مشيئتهما معًا، ولو شاء أحدُهما على الفورِ والآخرُ على التراخي.
(و) مَنْ قال لزوجته: (أنتِ طالقٌ) إنْ شاء الله (أو) قال سيِّد: (عبدي حرٌّ إن شاء الله. وقعا) أي: الطَّلاقُ والعتقُ؛ إذ لو لم يشأ اللهُ ذلك لما أتى بصيغتِهما، فإنَّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
وهذه (١) المشيثةُ الكونيَّةُ لا تتخلَّف أصلًا، وهي المذكورةُ في نحوِ قولهِ تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] بخلافِ المشيئةِ الدينيَّة التي بمعنى المحبَّةِ والرِّضا والأمرِ، فإنَّها قدْ تتخلَّف، وهي المذكورةُ في نحوِ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
(و) إنْ قال لزوجتِه: (أنتِ طالقٌ لرضا زيدٍ، أو) أنتِ طالقٌ لـ (مشيئتِه. تطلقُ في الحال) لأنَّ معناه أنتِ طالقٌ لكونِ زيدٍ رضي بطلاقكِ، أو لكونِه شاءَ طلاقَكِ؛ بخلافِ: أنتِ طالقٌ لقدومِ زيدٍ. ونحوه، فإن قال: أردتُ بقولي: لرضا زيدٍ أو مشيئتِه، التعليقَ، قُبِل حكمًا.
(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "مطلب الفرق بين المشيئتين".