للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المياهُ ثلاثةٌ:

أو ارتفاعُ حكمِ ذلك.

(المياه) جمعُ ماءٍ أقسامُها (ثلاثةٌ)

(أو ارتفاع حكم ذلك) أي: حكم الحدثِ وما بمعناه، وحكم النجس، بما يقوم مقامَ الماءِ الطهور، وهو الترابُ الطهورُ في التيممِ عن حدثٍ أكبر أو أصغر، وعن أثرِ النجاسةِ على البدنِ بعد تخفيفها ما أمكنَ لزومًا، وكالاستنجاءِ بالأحجارِ الطَّاهرةِ، فإنَّ ذلك كلَّه يقومُ مقامَ الماء الطهورِ. و"أو" في الحدِّ (١) للتنويع، وهذا الحدُّ أجودُ ما قيلَ في الطهارةِ، وقد عُرِّفت بحدودٍ كثيرة، وكلُّها منتقدةٌ، وما حَذفه من عبارةِ "المنتهى" (٢) ليس من الحدِّ بل من المحدودِ. مصنِّف على "الإقناع" وزيادة (٣).

(جمع ماء) فهو وإن كَثُرت أنواعُها ترجعُ إلى ثلاثةٍ، فليسَ من استعمال جمعِ الكثرةِ في موضعِ جمع القلَّةِ كما قد يُتوَهَّم بقولِه: جمع كثرة، بخلاف جمعِه كأمواهٍ، واعترض بأنَّ جمعَ الكثرة هو ما فوقَ العشرةِ مع أنَّها ثلاثة أقسامٍ، فكأنَّ الظاهرَ جمعُه قلَّة، إلا أنْ يُقالَ: فهو وإن كَثُرت أنواعُها … إلخ.

والماءُ: جوهرٌ بسيطٌ لطيفٌ سَيَّال بطبعِه. والمرادُ بالبسيطِ ما لم يتركبْ من أجزاء مختلفةِ الطبائعِ، كالعناصرِ الأربعةِ، وخَرج به ما يتركب منها، وبـ "لطيف" الكثيفُ كالترابِ، وبـ "سيَّال" نحوُ الهواءِ، و"بطبعهِ" بقيَّةُ المائعاتِ؛ فإنَّها تسيلُ بالعلاجِ، وله لونٌ على المشهورِ، لا أنَّه لا لونَ له، وإنَّما يتلوَّنُ بلونِ إنائِه (٤) كما يقولُ الحكماءُ، ويدلُّ للأولِ


(١) في الأصل: "أحد" وما أثبت هو الصواب.
(٢) ١/ ٥.
(٣) "كشاف القناع" لمنصور البهوتي ١/ ٢٤.
(٤) قاله منصور البهوتي في "حاشيته على المنتهى" كما في "الروض المربع" ١/ ١٥.