للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلا بالتغيُّر.

(إلا بالتغيُّرِ) لحديثِ ابنِ عمرَ قالَ: سُئلَ النَّبيُّ عنِ الماءِ يكونُ بالفلاةِ وما يَنُوبُه منَ الدَّوابِّ والسِّباعِ؟ فقالَ: "إذا بَلَغَ الماءُ قلَّتَينِ، لم يُنَجِّسْهُ شيءٌ". وفي روايةٍ: "لم يَحمِل الخبَثَ" رواهُ الخمسةُ والحاكمُ وقالَ: على شرطِ الشَّيخينِ، ولفظُه

وأبي الخطاب (١)، وغيرهم، ولا عندَ قليلٍ من المتقدِّمين والمتوسِّطين. قال الشيخُ منصورٌ في "شرحه" عن "المنتهى": ومقابلُ قولِ أكثرِ المتقدِّمين والمتوسِّطين: أن حكمَ البولِ والعَذِرةِ حكمُ سائرِ النجاسات، فلا ينجسُ الكثيرُ بهما إلا بالتغيُّر. قال في "التنقيح": اختاره أكثرُ المتأخِّرين، وهو أظهر. قال في "شرحه" (٢): لأن نجاسةَ بولِ الآدميِّ لا تزيدُ على نجاسةِ [بول] الكلب، وهو لا ينجِّسُ القلِّتين. انظره إن شئت (٣).

(لحديث ابن عمر … إلخ) اللام متعلِّقةٌ بمحذوف، أي: لمفهومِ حديث ابن عمر … إلخ، لأنَّ خبرَ القلَّتين دلَّ بمنطوقِهِ على ما ذكره الشارح.

(وما ينوبه من السِّباع) أي: يَرِدُ عليه البهائمُ التي لا تُؤكل؛ للشُّرب منه. (رواه الخمسة) وهم الإمام أحمد بن حنبل في "مسنده"، وأبو عيسى الترمذيُّ في "جامعه"، وأبو عبد الرحمن النَّسَائي في "سننه"، وأبو داود السَّجِستاني في "سننه"، وابنُ ماجه القزوينيُّ في كتابه (السنن). وقوله: (وقال على شرط الشيخين) البخاري ومسلم، والمرادُ بالشرط: الرِّجالُ والرُّواةُ الذينَ رَوى عنهم البخاري ومسلم، ولم يوجد في الصحيحين. وهذا هو المراد كما هو صنيعُه من قوله: "ولفظه لأحمد". وأما تفسيرُ الشرط باللقيِّ والمعاصرةِ عند البخاري، وإمكانِ اللقي عند مسلم، فليس بمناسبٍ هنا.


(١) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد، الكَلْوذاني، البغدادي، من مصنفاته: "الهداية" و"الانتصار" وغيرها. (ت ٥١٠ هـ). "المقصد الأرشد" ٣/ ٢٠.
(٢) "معونة أولي النهى" ١/ ١٨١.
(٣) في "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٣٨ - ٣٩، وما سلف ين حاصرتين منه.