للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأمَّا حديثُ أبي أمامَةَ مرفوعًا: "الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ إلَّا ما غَلبَ على ريحِه وطعمِه ولونِه" -رواهُ ابنُ ماجَه والدارقطنيُّ (١) - فمطلقٌ،

وقولُه: (وبمفهومه) وهو إذا لم يبلغ الماءُ قلَّتين، يحملُ الخبثَ، سواءٌ تغيَّر أم لا. وهو كذلك، فإنَّه ينجسُ بمجرَّدِ الملاقاة، كما تقدَّم. فلذلكَ جعلَها الفقهاءُ حدًّا للكثير الذي لا ينجس إلا بالتغيُّر. "كشاف القناع" (٢).

(وأمَّا حديثُ أبي أمامة) مبتدأ (مرفوعًا) حالٌ منه على القول بجوازه، و (مطلَقٌ) خبر. محمد الخلوتي.

قال في "البيقونية":

وما أُضيفَ للنَّبِي المَرفوعُ (٣)

قال شارحها الزرقانيُّ (٤): أي: أضافَهُ صحابيُّ، أو تابعيٌّ، أو مَنْ بعدهُما ولو منَّا الآن، للنبيِّ ، قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا، أو صفةً، تصريحًا أو حكمًا، هو في المرفوع سواءٌ، اتَّصل إسنادُه أم لا، فَدَخل فيه المتَّصِلُ، والمرسَلُ، والمنقطعُ، والمعضَلُ، والمعَلَّقُ، دونَ الموقوفِ والمقطوع، هذا هو المشهور. أي: القولُ الذي ذكره الناظمُ في تعريف المرفوع، هو المشهور من أقوالٍ ثلاثة، ذكرها الزرقانيُّ، والقولان الآخران مفترضان.


(١) ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني (٤٧). قال النووي في "خلاصة الأحكام" ١/ ٧٠: والضعف في الاستثناء فقط، وأوله صحيح. وينظر "التلخيص الحبير" ١/ ١٥.
(٢) ١/ ٤٣.
(٣) "شرح منظومة البيقونية" للشيخ عبد الله سراج الدين ص ٦٧.
(٤) هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الأزهري المالكي، المحدِّث، الناسك النحرير، الفقيه العلَّامة، من كتبه: "تلخيص المقاصد الحسنة" في الحديث، و"شرح المواهب اللدنية" في المصطلح، و"شرح موطأ الإمام مالك". (ت: ١١٢٢ هـ). "سلك الدرر" ٤/ ٣٢ - ٣٣، و"الأعلام" ٦/ ١٨٤.