للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا يلزمُ سؤالٌ عمَّا لم تتيقِّن نجاستُه (١)، ويلزمُ مَن عَلِمَ النَّجسَ إعلامُ من أرادَ استعمالَه في طهارةٍ أو شربٍ أو غيرِهما.

ومَن أخبرَه مكلَّفَ عدلٌ

(ولا يلزم سؤال عمَّا لم تتيقن نجاسته) بل يُكره سؤالُه عنه، كما تقدَّم في الفرع المذكور.

(ويلزمُ مَن) أي: إنسانًا مُكلَّفًا عَلِم النجاسة من ماءٍ أو غيره، أي: من عَلِمَ نجاستَهُ في مذهبِ المُستعمِل، أو كان غير الماء. وكذا يجب إعلام من أراد استعمال الحرام كما في "الرعاية". حفيد.

(إعلام من أراد) أنْ يستعملَه، ولم يسأله، فيَحرُمُ عليه تَرْكُ الإعلام؛ لأنه تَرَكَ ما يلزمُه شرعًا، مع قدرته عليه؛ لما يلزَمُ عليه من إيقاعِ غيره في التضمُّخ بالنجاسة. دنوشري.

(في طهارةٍ) ظاهرُه: ولو قيل (٢): إزالِتُها ليست شرطًا لصحَّة الصلاة، خلافًا "للإقناع" (٣). مصنِّف (٤). (ومن أخبره مكلَّف عدل … إلخ) أي: ومن أخبره عدلٌ بنجاسةِ الماءِ ولو قِنًّا، أو امرأة، ولو مستورَ الحال، أو ضريرًا (٥)؛ لأن للضَّرير طريقًا إلى العِلم بذلك بالخَبَر والحِسِّ. حيثُ كان المخبرِ مُكلَّفًا، وعيَّن سببَ تنجُّسِ الماء، وجبَ قبولُ إِخباره، ولم يُبحَ له است

عمالُه.

واحترز بقوله: "عدل" عن الكافرِ والفاسق، فإنَّ خبرَهُما غيرُ مقبول، وبقوله:"مكلَّف" عن الصغير والمجنون، فإن خبرَهُما لا يُقبَل.


(١) بعدها في (ح): "بل يكره سؤاله".
(٢) في الأصل: "قبل" وهو خطأ.
(٣) ١/ ١٤.
(٤) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٤٨.
(٥) في الأصل: "ضريرين"، والمثبت من "الإقناع" ١/ ١٤، و"كشاف القناع" ١/ ٤٦.