للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ولو مستورًا أو امرأةٌ أو قِنًّا أو أعمى- بنجاسة شيءٍ، وجبَ قَبُولُه إنْ عَيَّنَ السَّببَ، وإلَّا لم يلزمْ (١)، ولو كانَ المُخبِرُ فقيهًا موافقًا، كما نُقِلَ عن إملاءِ التَّقيِّ الفُتُوحي (٢).

وفُهِم من قوله: [وعيَّن السببَ] (٣). أنَّ العدلَ إذا لم يُعيِّن السببَ، لم يُقْبَل إخبارُه؛ لأنَّ المخبِر قد يعتقدُ نجاسةَ الماء بسببٍ لا يعتقدِه الآخَر؛ لكون مذهبِه مخالفًا لمذهبه، كسقوط روثِ ما أكِل لحمُه في الماء، إذا تغيَّر به تغيُّرًا يسيرًا، فإن المخبِرَ يعتقدُ نجاستَه، والمُخْبَرَ لا يعتقدُ نجاستَه، أشبه التخريحَ في الشاهد، إن بيَّنَ سبَبَه قُبِلَ، وإلَّا فلا، ونقل حربٌ (٤) فيمن وطئ روثةٌ، فرخَّصَ فيه إذا لم يعرف ما هي. دنوشري.

(ولو مستورًا) أي: ولو كان المخبِرُ مستورَ الحال -فالتنوين عوضٌ عن المضاف إليه- لأنَّه خبرٌ لا شهادةٌ.

(أو امرأة … إلخ) عطف على "مستورًا" وكذا فيما بعده أخذَ التعميمَ من قول المصنِّف: "عدل"؛ لأنه يستوي فيه المذكر والمؤئث.

(إنْ عيَّن السببَ) شرطٌ في وجوب القَبول، أي: سببَ ما أخبرَ به من نجاسة الماء (وإلَّا لم يلزم) أي: وإنْ لم يعيِّن السببَ، لم يلزم قَبول خبره. (ولو … فقيهًا) فهو غايةٌ لقوله: "وإلا لم يلزم"، وقوله: (موافقًا) لاحتمالِ نحو وسوسةٍ.


(١) بعدها في (ح): "لاحتمال وسوسة".
(٢) هو: القاضي تقي الدين، أبو بكر، محمد بن أحمد بن عبد العزيز، الفتوحي المعروف بابن النجار، العالم العلامة الفقيه الحنبلي، له: "منتهى الإرادات" وشرحه "معونة أولي النهي" وغيرها. (ت ٩٧٢ هـ). "النعت الأكمل" ص ١٤١، "السحب الوابلة" ٢/ ٨٥٤.
(٣) هذه عبارة "منتهى الإرادات" ١/ ٨، ولعلَّ صاحب الحاشية نقلها عن الدنوشري في "حاشيتة على المنتهى"؛ لأنه يكثر النقل عنه، وسيتكرر هذا في أماكن عديدة، ولأن عبارة "الهداية" ستأتي بتمامها قريبًا.
(٤) هو أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي، تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، رحل وطلب العلم، قال الذهبي: مائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين. (ت ٢٨٠ هـ). "طبقات الحنابلة" ١/ ١٤٥، و "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥.