للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إناءِ ذهبٍ أو فضَّةٍ

و (إناء ذهبٍ أو فضَّةٍ) - أو مضبَّب (١) بهما أو بأحدِهما، فيحرمُ اتخاذُها واستعمالُها على الذكر والأنثى والخنثى، مكَلَّفًا كان أو غيره، بمعنى أنَّ وليَّه يأثم بفعلِ ذلك له، وبتمكينهِ منه.

والأصلُ في تحريمِ استعمالِ الذهبِ والفضَّةِ، ما روَى حُذيفةُ قال: سمعت

الشرعُ بتحريمِه يحرم اتخاذه، ولو لم يستعملْهُ؛ لأنَّ ما حَرُمَ مطلقًا، حرم أخذه على هيئة الاستعمال، ويحرم أيضًا استعمالُه إذا كانت الآنيةُ من ذهبٍ أو فضَّةٍ، وعليه جماهيرُ الأصحاب، وقطع به أكثرُهم؛ لما في ذلك من تضييق النقدَين … إلخ، ولما رَوى حذيفةُ.

(وجلده) قال في "الفروع": يحرم استعمال جلد آدميٍّ مطلقًا. مصنِّف. عبارة "الفروع" (٢): ويحرم استعمالُ جلدِ آدميٍّ إجماعًا، قال في "التعليق" وغيره: ولا يطهر بدبغه وأطلقَ بعضُهم -يعني ابنَ حمدان- وجهين. قال محمد الخلوتي: وأمَّا ما نسبَهُ شيخنا إلى (الفروع) من قوله: "مطلقًا" فلعلَّه من جهة أنه أطلقَ في الاستعمال لا أنَّه صرَّح به.

(وإناء ذهبٍ أو فضةٍ) ذكر الثعلبي في تفسير سورة براءة عن نِقطويه قال: سُمِّي الذهبُ ذهبًا؛ لأنَّه يَذهبُ ولا يبقى، وسُمِّيت الفضة فضَّةٍ؛ لأنَّها تَنْفَضُّ ولا تبقى. حفيد.

(على الذكر والأنثى) لعمومِ الأخبارِ الواردة في ذلك، وعدمِ المخصِّصِ، فيستوي في ذلك الرجال والنساء. والمعنى فيهما أن كلا الجنسين مكلَّفٌ، ولم يكن دليل مخصِّصٌ، وإنَّما أُبيح للنساء من الذهب والفضة لحاجتها للتزيُّن والتجمُّل بها ولو زاد على ألف مثقال، كما سيأتي التنبيه على ذلك في بابه؛ لأن ما يتحلى به ليس من قبيل الآنية، فأُبيحَ لهنَّ، واختصَّت الإباحةُ بهنَّ؛ للتزيُّنِ بذلك لأزواجهنَّ وما ملكهنَّ. دنوشري.

(بمعنى أنَّ وليَّه يأثم … إلخ) تفسير لقوله: (أو غيره).


(١) الضَّبة: من حديد أو نحاس أو نحو. يُشعب بها الإناء. "المصباح": (شعب).
(٢) ١/ ١١٤.