للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتباحُ آنيةُ كفَّار

أو غيرِه، بأن يغترفَ منه بيده، وكذا تصحُّ به، وفيه، وإليه، بخلافِ الصلاةِ؛ لأن الإناءَ والمكانَ ليسا شرطًا للطهارةِ.

(وتُبَاحُ آنيةُ كفَّارٍ) أهلِ كتابٍ أو غيرِهم إن جُهلَ حالُها

حاصلةٌ في المكان المغصوب، فهو استعمالٌ لها، بخلافِ أفعال الوضوءِ من الغَسل والمسحِ، فإنَّها ليست باستعمالِ للإناء المغصوب، وإنَّما يحصلُ ذلك برفعِ الماء من الإناءِ، أشبهَ ما لو اغترفَ بإناءٍ محرَّمٍ، وتصحُّ الطهارة أيضًا فيه، أي: الإناء المُحرَّم، بأن يتخذ إناءً كبيرًا يحرم اتخاذه واستعماله يسع قلتين فأكثر ويملأه ماءًا طهورًا مباحًا، وينغمسَ فيه وهو محدثٌ ناويًا رَفْعَ الحدث، فإنَّه يرتفعُ حدثهُ، وتصحُّ طهارتُه، أشبهَ ما لو صلَّى وفي يده خاتمُ ذهبٍ، فإن ذلك لا يؤثِّرُ في صحَّةِ الصَّلاة.

وتصحُّ الطهارةُ بالماءِ المباح الطهور الذي انفصلَ عن الأعضاء، ووصل "إليه" أي: إلى الإناءِ المحرَّم، بأنْ يجعله مَصَبًّا لماء طهارته المنفصلِ عن أعضائه، كالطستِ؛ لأنَّ الماءَ الذي وصلَ إلى الإناءِ قد رفَع الحدثَ قبل وصوله إلى الإناء، فصحَّت طهارتُه، ولم تبطل به، ونبَّه صاحب "الإقناع" (١) على مسألةٍ رابعة، وهي قوله: "وبه" بأنْ يتَّخذ من الذهبِ والفضَّةِ أو نحوهما ممَّا يحرمُ إناءً، ويغترفَ به من الماء الطَّهورِ، ويَصبَّ به على أعضاء طهارته. ا هـ دنوشري مع زيادة.

(أو غيره) كمسروقٍ ومقبوضٍ بعقدٍ فاسد. ح ف.

(وتباح آنية كفار … إلخ) أي: وما لم تُعرَف نجاسته من آنيةِ كفَّارٍ، بأنْ جُهِل حالُها، ولو لم تحلَّ ذبيحتُهم، أي: ذبيحةُ الكفَّارِ أصحابِ الآنيةِ كالمجوسِ، وعبدَةِ الأوثان، والمرتدِّين، والزنادقة، والدروز، والتيامنة، والنصيريَّة، فإن أواني هؤلاء كلِّهم طاهرةٌ مباحةُ


(١) ١/ ١٩ بنحوه.