للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من مَزادةِ مشركةٍ. متفق عليه (١). ولأنَّ الأصلَ الطهارةُ، لكن ما لاقى عوراتِهم كالسراويلِ، فرُوِيَ عن الإمامِ أحمدَ أنَّه قال: أحَبُّ إليَّ أن يُعيدَ إذا صلَّى فيه.

عن اللَّحم يُشترَى من القصَّاب؟ فقال: يُغسَل. وقال الشيخ تقيُّ الدين: بِدْعة (٢).

وفي "الفروع" (٣): ثيابُ الكفار وآنيتهم مباحةٌ إنْ جُهِل حالُها، وفاقًا لأبي حنيفة. وفي "الإقناع" (٤): تصحُّ الصلاةُ في ثيابِ المرضعةِ والحائضِ وثيابِ الصبيانِ مع الكراهةِ، ما لم تُعلَم نجاستُها. دنوشري مع زيادة.

قوله: (من مزادةِ مُشرِكةٍ) قال الجوهريُّ: المَزَادةُ: الرَّاويةُ. قال أبو عبيد: لا تكون إلَّا من جلدين، تُفأمُ (٥) بجلدٍ ثالثٍ بينهما لتتسعَ (٦)، والجمع: المزادُ والمزائِدُ (٧). قاله ابن نصر الله في "حواشي المنتقى" راجعه.

(ولأنَّ الأصلَ الطهارةُ) عطفٌ على قوله: (لأنَّ النبيَّ … إلخ).

وقوله: (لكن) استدراكٌ على مجموعِ المعطوف والمعطوفِ عليه، دَفع به ما يُتَوهَّم ثبوتُه، وهو أنَّه تبُاحُ ثيابُهم حتى في الصَّلاة، هذا مبنيٌّ على الاحتياطِ والورعِ، والصحيحُ خلافُه.

(إذا صلَّى فيه) أي: إذا صلَّى فيما لَقِي عوراتِهم.


(١) البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران بن حصين ، وفيه أن النبي أشار على أصحابه بالوضوء من المزادة.
(٢) "الفروع" ١/ ١٠٨، وكلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٥٢٢.
(٣) ١/ ١٠٨.
(٤) ١/ ٢٠.
(٥) في الأصل: "يفأمُ". وأفأمت الرَّحل والقتب، إذا وسعته وزدت فيه. "الصحاح" (فأم).
(٦) في الأصل: "سعة".
(٧) "الصحاح" (زيد).