وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ١٦٥ - ١٦٦: وقال بعض من ذهب مذهب ابن حنبل في هذا الباب: قد روي عن عمر، وابن عمر، وعائشة كراهية لباس الفراء من غير الذكي، قال: وذلك دليل على أن الدباغ لا يطهر الجلد، ولا يذهب بنجاسته، وذكر ما رواه إسحاق بن راهويه قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن الأشعث، عن محمد قال: كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًا: عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وأسير بن جابر، وروى الحكم وغيره عن زيد بن وهب قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان: أن لا تلبسوا إلا ذكيًا. اهـ وقال في ٤/ ١٧٦: وروى مجاهد ونافع، عن ابن عمر أنه كان لا يلبس إلا ذكيًا. (٢) بعدها في الأصل بياض بمقدار كلمتين. (٣) بعدها في الأصل بياض بمقدار ثلاث كلمات. (٤) ما بين حاصرتين من "المبدع" ١/ ٧٢. (٥) في "صحيحه" (٣٦٦)، وهو عند أحمد (١٨٩٥). (٦) في الأصل: "أبو سعيد من التاسعة" وهو تحريف. والمثبت من "تقريب التهذيب".