للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والمرادُ بالمَيتَة في عُرفِ الشرعِ، كما في "المصباح": ما مات حَتفَ أنفهِ، أو قُتل على هيئةٍ غيرِ مشروعة، إمَّا في الفاعل أو في المفعولِ، فما ذُبح للصَّنمِ أو في الإحرامِ، أو لم يُقطع منه الحُلقوم ميتةٌ، وكذا ذَبحُ ما لا يُؤكل لا يُفيد الحلَّ ولا الطهارة (١). انتهى.

والموتُ: عدمُ الحياةِ عمّا مِن شأنهِ الحياةُ، كما في "المطوَّل" أو عدمُ الحياة عمَّن اتَّصفَ بها، كما قاله السعد، وهو أظهر. وقد يُطلق الموتُ على ما لا حياةَ فيه أصلًا، كما قال تعالى في حقِّ الأصنامِ: ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ [النحل: ٢١].

(والمراد بالميتة … إلخ) هذه عبارةُ المصنف في "شرحه للإقناع"، والموتُ حتفَ الأنفِ: الموتُ من غيرِ فعل فاعلٍ. (على هيئةٍ غيرِ مشروعة … في الفاعل) بأن كان مجوسيًّا أو وثنيًّا ونحو ذلك، ممَّا لا تجوزُ ذبيحتُه، (أو … المفعولُ) أي: وقُتِل على هيئة- معطوفٌ على قوله: "فما ذُبح … إلخ"- غيرِ مشروعة في المفعول، كمتروك التّسمية.

(فما ذُبح للصنم … إلخ) مُفَرَّعٌ على قوله: "أو قيل: على هَيئَة … إلخ". هو مبتدأ، خبرُه: "ميتةٌ".

وقوله: (أو في الإحرام) لأنَّ المُحرِم لا يجوزُ له الذبح. (وكدا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحلَّ). (وقد يطلق … إلخ) هذا من كلام الشارح، فالصفة لا توصف بالميتة على هذا أخذًا من قوله: "أصلًا".

قال في "الإقناع" ممزوجًا مع "شرحه": ولا يطهرُ جلد ما كان نجِسًا في حياته، كالكلب بذكاةِ، كما لا يطهرُ لحمُه بها؛ لأنَّه ليس محلًا للذكاة، فهو ميتةٌ، فلا يجوزُ ذبحُه لجلده أو لحمه؛ لأنَّه عبثٌ وإضاعة (٢) لما قد يُنتَفع به، ولا يجوزُ ذبحه أيضًا لغير ذلك، كإراحته، ولو كانَ في النزع، وكذا الآدميُّ، بل أولَى، ولو وصلَ إلى حالة لا يعيشُ فيها


(١) "المصباح المنير": (موت).
(٢) بعدها في الأصل: "مال" ولم ترد في "كشاف القناع" ١/ ٥٥ - ٥٦، والكلام منه.