للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعُرفًا: إزالةُ خارج من سبيل بماءٍ أو حجر ونحوِه.

نجوتُ الشجرةَ، أي: قطعتُها، وإذا فسرتَهُ بـ "إذا" فتحتَه؛ لأنَّ "إذا" لما يَستقبِلُ من الزمان، فيكونُ مخاطِبًا لغيره. محمَّد الخلوتي بإيضاح.

(إزالة خارجٍ من سبيلٍ) معتادٍ، فإنْ قيل: التعريفُ غيرُ مانع؛ لدخولِ غيرِ أفرادِ المحدود فيه، إذْ لو زالَ الخارجُ من سبيل عن نحو بدن، لم يُعَدّ ذلك استنجاءً، مع أن الحدّ يُدْخِله؛ لتعلق "من سبيل" بـ "إزالة"؟ أجيب بزيادة الحدّ من سبيل، أي: عنه، على أن قولَه "من سبيل" يتنازَعُه كل من "إزالة" و "خارج" فأُعمِل الثَّاني، وأُهمل الأوَّل، فـ "من" مستعملة في حقيقتِها ومجازِها، أي: إزالةُ خارج من سبيل عنه.

والسبيل: الطريقُ، يذكَّر ويؤنَّث. قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ [يوسف: ١٠٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٦].

والمراد هنا: طريقُ الخارجِ، وهو القُبُل والدبُر. محمَّد الخلوتي بإيضاحٍ وزيادة.

(بماءٍ أو حجرٍ) لمنع الخُلُو، فتَجوزُ الجمع يؤخذ منه أن الاستجمارَ بالحجر ونحوه يُسَمَّى استنجاء أيضًا، وهو كذلك، وصرح به في "المطلع" (١).

وقوله: (ونحوه) من كل طاهر قالع مباحٍ مُنْقٍ، كخشب وخزفٍ، ولا يجزئُ بطعام، ولا عظم، ولا مُتَصَلبٍ بحيوانٍ، كما سيأتي التنبيهُ عليه. وإزالةُ الخارج عن المخرج يسمى أيضًا استجمارًا، وهو استفعال من الجمار، وهي الحجارةُ الصِّغار؛ لأنَّ المستنجي يستعملُها في إزالةِ الخارج من السبيلين.

وعبَّر بعضُهم بالاستطابةِ وآدابِ التخلي، كصاحب "الإقناع" (٢)، يقال: استطابَ وأطابَ: إذا استنجى. قالهُ أهلُ اللُّغة. دنوشري مع زيادة.


(١) ص ١١.
(٢) ١/ ٢٣.