للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورَفْعُ ثوبِه قَبْلَ دُنُوِّه مِنْ أرضٍ،

فإن احتاجَ [إلى حملِ ما فيه ذكرُ الله تعالى] (١) بأن لم يَجد مَن يحفظُه، وخَاف ضياعَه، فلا بأس. قال في "المبدع": حيث أخفاه، انتهى. ويؤيِّدهُ قولُهم: وَيجعل فَصَّ خاتمِ عليه اسمُ اللهِ -احتاج (٢) إلى الدخولِ به- في باطنِ كفِّه اليُمنى؛ أي: لئلَّا يلاقي النجاسةَ أو يقابلَها. قال في "المبدع": ويتوجَّه أنَّ اسمَ الرَّسولِ كذلك، وأنَّه لا يَختصُّ بالبنيانِ [، انتهى. ويُستثنى مِن ذلك] (١) نحوُ دراهمَ وحِرْزٍ فيها (٣) [ذِكرُ اللهِ] (١)، فلا بأسَ به؛ للمشقَّة (٣).

(و) يُكره (رَفْعُ ثوبِه) إن بالَ قاعدًا (قبلَ دُنُوِّه) أي: قُربِه (مِن أرضٍ) بلا حاجةٍ،

(فإن احتاجَ … إلخ) محترزُ قوله: "بلا حاجة" فلا بأس، أي: بحمله.

(قال في "المبدع" … إلخ) قيدٌ في جواز حَمله لحاجة.

(ويؤيِّده) أي: يؤيِّد قول "المبدع".

(نحو دراهم وحِرزٍ) كدنانير عليها اسمُ الله تعالى، فإنَّه لا يُكره له أن يصحبَ الدراهمَ والدنانيرَ والحِرزَ التي عليها اسمُ الله تعالى مطلقًا؛ لمشقَّة التحرُّز عن ذلك؛ لأنَّه قلَّ من يُؤتَمن عليها، خصوصًا في زماننا هذا، قال الإمام أحمد في الرجلِ يدخلُ الخلاءَ ومعه الدراهمُ: أرجو أن لا يكونَ له بأسٌ (٤).

(ويُكرَه رفعُ ثوبِه … إلخ) لما في ذلك من كشف العورةِ قبل وقتِ الحاجة، ولما روى أبو داود عن رجل لم يُسَمِّه -وقد سمَّاه بعضُ الرواة: القاسمَ بنَ محمَّد- عن ابنِ عمرَ أنَّ


(١) ليست في (س).
(٢) في (س): "واحتاج".
(٣) ليست في (س).
(٤) "مسائل الإمام أحمد" برواية ابن هانئ ١/ ٥.