للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكلامٌ فيه،

[بأن لم يَخَف أن يَسبِقَه البولُ] (١)، فيَرفع ثوبَه شيئًا فشيئًا، فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابِه. قال في "المبدع": ولعلَّه يجب إن كان ثَمَّ مَن يَنظرُه، أي: لا نحو زوجةٍ.

ولا بأسَ ببولهِ قائمًا ولو بلا حاجة، إن أمن تلويثًا وناظرًا.

(و) يُكره لداخلِ نحوِ خلاءٍ (كلامٌ فيه) مطلقًا،

النبي كان إذا أرادَ قضاءَ الحاجةِ لا يَرفَعُ ثوبَه حتَّى يدنوَ من الأرضِ (٢). ولأنَّ ذلك أسترُ له، ومحلُّ الكراهة إذا لم يَخشَ تلوُّثًا. دنوشري.

(ولعلَّه يجب إن كان … إلخ) أي: يجب عليه أن يَسبِلَ ثوبَه قبل انتصابِه إنْ كان (ثَمَّ من ينظُره) وعليه كان للمصنِّف أن يقول: وكلام فيه بلا حاجة.

(ولا بأس ببوله قائمًا … إلخ) لما رُوي أنَّ النبي أتى سُباطة قوم، فبالَ قائمًا (٣).

وقيل: كانت العرب تستشفي لوجع الصُّلب بالبول قائمًا، فلعلَّه فَعَلَه لذلك، أو للتشريع، إشارة للجواز. دنوشري.

(ويكره لداخل نحو خلاءٍ كلامٌ فيه … إلخ) سواءٌ كان ذلك واجبًا، أو مُستحبًّا، أو مباحًا، فالواجب كردِّ السَّلام وتشميت العاطس، والمستحبُّ كإجابة المؤذِّن، فإنْ سمعَ


(١) ليست في (س).
(٢) "سنن" أبي داود (١٤)، والبيهقي ١/ ٩٦ وهو الذي سمَّى الرجل الراوي عن ابن عمر. وأخرجه أيضًا أبو داود (١٤)، والترمذي (١٤) لكن من طريق الأعمش، عن أنس . وقال: وكلا الحديثين مرسل، ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحدٍ من أصحاب النبي . قال النووي في "المجموع" ٢/ ٩١: حديث ابن عمر ضعيف، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٦)، و مسلم (٢٧٣) من حديث حذيفة .
والسباطة والكناسة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ، وما يكنس من المنازل. "النهاية في غريب الحديث والأثر" (سبط).