للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فروضُه: غسل الوجهِ،

فرائض الوضوء

(فروضُه) أي: الوضوءِ ستَّةٌ، وهي جمع فَرْضٍ. وهو لغةً: الحزُّ والقَطْع (١). وشرعًا: ما أُثيب فاعلُه، وعُوقِبَ تاركُه.

أوَّلُها: (غَسْلُ الوجه)؛ لقولهِ تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]

وقد خرَّجَهُ البخاريُّ في "صحيحه" (٢) من حديثِ إبراهيمَ ، لمَّا مرَّ على الجبَّار ومعه سارة، أنَّها لمَّا دخلَتْ على الجبَّار توضأت، وصلَّت، ودَعَتِ الله ﷿. مصنِّف (٣).

(أي) فروض (الوضوء ستَّة) والفرض لغةً: التقدير، ومنه: فرضَ القاضي النفقةَ، أي: قَدَّرَهَا.

وشرعًا: حكمٌ لَزِمَ بدليلٍ قطعيٍّ. وقد يُقَال: هو ما يُثَابُ على فِعله، ويُعاقَبُ على تركِه، بلا عذرٍ، ويكفر جاحدُه.

(أي: الوضوءِ إلخ) تفسيرٌ للضمير، وقد نظمها صاحب "الإقناع" فقال:

فروض وضوءٍ غسلُ وجهٍ وبعدَه … يديه ومسحُ الكلِّ من رأسِ ذي الطهرِ

وغسلٌ لرجليه وترتيبُ فرضِه … موالاتُه ذي ستَّةٌ عدَّها تدري

فإن قيل: إنَّ آيةَ الوضوء مدنيَّةٌ بالاتِّفاق، والصلاةُ فُرِضَت بمكَّة، فيلزَمُ كونُ الصلاةِ بلا وضوءٍ إلى حين نزولها؟


(١) "القاموس المحيط" (فرض).
(٢) برقم (٢٢١٧) من حديث أبي هريرة .
(٣) "كشاف القناع" ١/ ١٠٩.