للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وموالاةٌ،

فلو انغمس في كثيرٍ بنيَّة رفعِ الحدث، فإن خرج مرتّبًا ومسحَ رأسه في محلِّ مسحه، صحَّ، وإلا، فلا.

(و) سادسُها: (موالاةٌ) لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦] فالأوَّلُ شرطٌ، والثاني جوابُه، ومتى وجِدَ الشرطُ وهو القيامُ، وجبَ أن لَا يتأخرَ عنه جوابُه وهو غَسْل الأعضاء، فيستلزم موالاتَها، يؤيِّدُه ما روى خالدُ بنُ مَعْدَان: "أن النبيَّ رأى رجلًا يصلِّي وفي ظَهْرِ قدميْه لُمْعَة قدرَ الدِّرهمِ لمْ يصبْها الماءُ، فأمره أنْ يعيدَ الوضوءَ" رواه أحمد (١). فلو لم تجبِ الموالاةُ، لأجزأه غَسْلُ اللمْعَة فقط.

والموالاةُ في الأصل: مصدرُ والى الشيءَ يواليه: إذا تابعه (٢). والمرادُ هنا ما أشار إليه بقوله:

(﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾) والمعنى على تقديرِ محذوفٍ: إذا أردتمُ القيامَ إلى الصلاةِ مُحْدِثين.

وقال الآخرون: بل المرادُ على عمومِه، إلَّا أنَّه في حقِّ المحدِث واجبٌ، وفي حقِّ غيرِه مندوبٌ. ق س. باختصار.

(وهو غسلُ الأعضاء) وإذا تأخَّرَ الغَسلُ أو بعضُه، انْتَفَى ما ذُكِر، وهو القيام، وهو لا ينتفي إلَّا لعذر.


(١) في "مسنده، (١٥٤٩٥)، وأخرجه أيضًا أبو داود (١٧٥) من طريق بقبة، عن بحير بن سعد، عن خالد ابن معدان، عن بعض أصحاب النبيِّ .
قال النووي في "الخلاصة" ١/ ١١٤: رواه أبو داود من رواية بقية، وفي الاحتجاج به خلاف. اهـ.
ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عند مسلم (٢٤٣)، وأحمد (١٣٤) ولفظه: أن رجلًا توضأ، فترك موضع ظُفرٍ على قدمه، فأبصره النبيُّ ، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك " فرجع ثم صلَّى. واللُّمْعة: بقعة يسيرة من جسده لم ينلْها الماء. "النهاية" (لمع).
(٢) "القاموس المحيط" (ولي).