وصفتُها: أن ينويَ رفعَ الحدث، أي: يقصدَ بطهارته زوالَ الوَصْفِ المانِع من الصلاة ونحوِها. ولو نوى مع رَفْعِ الحَدَثِ تبرُّدًا، أو تنظُّفًا، أو تعليمًا، أو إزالةَ نجاسة، لم يضرَّ، أو ينوي بطهارته استباحةَ نحوِ صلاةٍ. وهذا في غير دائمِ الحدث،
(وصفتها) أي: صفةُ النيَّةِ المشروطةِ في الحدث الأصغر أو الأكبر، والتي نصَّ عليها المصنِّفُ بقولِه:"فينوي عندها أو قبلها إلخ" -كما ذكرَهُ في "المنتهى"-: هي قَصْدُ رفعِ الحدثِ الأصغرِ أو الأكبر، أو ينوي الطهارةَ لما لا يُباح الا بها، أو التجديد إن سُنَّ، بأنْ صلَّى بينهما ناسيًا حدثَه، وأجزأتْهُ نيَّة التجديدِ عن نيَّة رَفْعِ الحدث، ولو كان ناسيًا حدثَه، ارتفعَ ولو لم ينوِ رفْعَ الحدثِ. دنوشري.
(أو تعليمًا) أو تعليم وضوءٍ لغيره. (أو إزالةَ نجاسةٍ، لم يضرَّ) أي: لو نَوى مع رَفْعِ الحدث إزالةَ نجاسةٍ على أعضائه، بأنْ غسلهما ينوي به رفع الحدث، ارتفع حدثُه ولو شكَّ في غسلِ عضوٍ، أو مسحِ رأسِه، لزمَه استئنافُ النيَّة، إلَّا أنْ يكونَ وهمًا، كوسواسٍ، فلا يلتفِتُ اليه، وإنْ جعلَ الماءَ في فيه ينوي ارتفاعَ الحدثِ الأصغر، ثمَّ ذَكَر أنَّه جُنُب، فنوى ارتفاعَ الحدثين، ارتفعا. ح ف.
(أو ينوي بطهارته استباحة إلخ) عَطَفَ على قوله في صفة النيَّة: "أنْ ينويَ إلخ": "أو ينويَ". والمعنى أنَّ النيَّة قصدُ رفعِ الحدث، أو قصدُ استباحةِ ما تجبُ له الطهارةُ، كالصلاةِ، والطَّوافِ، ومسِّ المصحفِ، وقراءةِ القرآنِ، واللبثِ بالمسجد. ونيةُ الاستباحة تجري على من حدثُه دائمٌ وغيره، فـ "أو" هنا للتَّخيير في حقِّ غيرِ مَن حَدَثُه دائمٌ؛ لأنَّ طهارتَه طهارةُ ضرورةٍ، فلا يصحُّ منه نيَّةُ رفعِ الحدث. وإن انتقضت (١) طهارتُه بطروِّ حدثٍ