للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو الطهارةَ للصَّلاةِ مثلًا.

وإن نوى ما يُسنُّ له، كقراءةٍ،

وأما هو، فيتعيَّن في حقِّه نيةُ الاستباحة، لكنْ لا يحتاج دائمُ الحَدَثِ إلى تعيين نيَّةِ فرضٍ، بخلاف التيمُّم.

(أو) ينوي (الطهارةَ للصلاة) أي: لفعلها (مثلًا) بالنصب، على أنَّه مفعولٌ له أو مُطْلَقٌ، أي: أذكرُ الصلاة لأجل التمثيل، أو أمثِّلُ بها تمثيلًا. ويحتمل نصبُه على الحال بمعنى الممثّل به. والمرادُ: أن يقصدَ بطهارته أمرًا يتوقَّف عليها، كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مصحف.

(وإن نوى) بطهارته (ما) أي: أمرًا (يُسنُّ له) التطهُّر (كـ) ـما لو نَوَى الوضوءَ لِـ (ـقراءةِ) قرآنٍ وذِكرٍ

غيرِ الحدثِ الدائمِ، كلمسِ امرأةٍ بشهوةٍ، ومسِّ فرجِ آدميٍّ، فلا يكفي أيضًا إلَّا نيَّةُ الاستباحة. دنوشري مع زيادة.

(بخلاف التيمم) فإنَّه يحتاجُ في التيمُّم إلى تعيين نيَّة فرضٍ؛ لضعفِه، لأنَّه مبيحٌ لا رافعٌ. (وإنْ نوى بطهارته ما يسنُّ له التطهُّر إلخ) يعني: أنه لو نوى بوضوئه ما، أي: شيئًا تُسنُّ له الطهارة، كقراءةِ قرآنٍ، وذِكرِ الله ، وأذانٍ، وإرادةِ نومٍ، ورَفْعِ شكٍّ في حدثٍ؛ فإنَّه يسنُّ له أنْ يتوضَّأ احتياطًا، وتسكينِ غضبٍ، ولكونِه صَدَرَ منه كلامٌ محرَّمٌ، كشتْمٍ، وفُحْشٍ، وغِيبةٍ، ونميمةٍ، وكإرادةِ فعلِ مَنسكٍ من مناسكِ الحجِّ أو العمرةِ غير طوافٍ، كوقوفٍ بعرفة، ورميِ جمارٍ، أمَّا الطوافُ فتجبُ له الطهارةُ من الحدثِ الأصغر والأكبر مطلقًا، فرضًا كان أو نفلًا؛ لأنه صلاة إلَّا أنه أباح فيه الكلام، وكإرادةِ جلوسٍ بمسجد لاعتكافٍ أو غيره. وقيل: ويسنُّ الوضوء عند إرادة دخولِ مسجدٍ كما قدَّمه في "الرعاية"، ويسنُّ الوضوءُ عند إرادةِ قراءة حديث، وتحديث بعلمٍ، وعند إرادةِ أكلٍ وعندَ زيارةِ قبرِه ، وقيل: يسنُّ الوضوءُ عند القهقهةِ مطلقًا، سواءٌ كانت في الصلاة، أو خارجها؛ لأنَّ الوضوءَ ينتقضُ بها إذا كانت في صُلْب الصلاة عند الحنفيَّةِ، ففيه خروجٌ من الخلاف في الجملة. دنوشري مع زيادة.

(كما لو نوى الوضوءَ لقراءةِ إلخ) مثالٌ لِـ "ما".