للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصحُّ المسحُ على خفٍّ

والسَّلام وأصحابَه إنَّما طلبوا الأفضلَ، وفيه مخالفةُ أهلِ البِدَع، ولحديثِ: "إنَّ الله يحبُّ أنْ يؤخذَ برُخَصِه" (١)، وَيرفعُ الحَدَثَ. ولا يُسنُّ أن يَلبسَ لِيمسحَ.

(يَصحُّ المسحُ على خُفٍّ) في رجليه؛ لثبوتِه بالسنَّة الصريحة. قال ابنُ المبارك:

ونحوِه أفضلُ من قَلْعه وغَسلِ الرِّجلين. وهو من المفردات. حفيد.

(إنَّما طلبوا الأفضلَ) من الأعمال، وارتكبوه. (ولا يُسَنُّ أنْ يَلبَسَ) الخفَّ (ليمسح) عليه. أي: ولا يُسَنُّ لمن يريد رفعَ الحدث الأصغرِ أنْ يتحرَّى لُبْسَ الخفين بقصد المسحِ عليهما، كما لا يسنُّ له أن يسافرَ ليترخَّصَ، بل يفعل كيفما اتَّفق، كما كان يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح على الخفين إذا كان لابسًا لهما. دنوشري.

(يصحُّ المسحُ على خُفٍّ) عند عامَّة أهلِ العلم. وليس في جواز المسحِ على الخفِّ اختلافٌ بين الأئمَّة، كما ذكره ابنُ المبارك (٢). (لثبوته) تعليلٌ لقوله: "يصح المسحُّ". (بالسنَّة الصريحة) أي: التي لا تحتمل غيرَ المسح. وغيرُ الصريحة هي التي تحتمل حكمًا غيرَ المسندَلِّ عليه بها.


(١) روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة ، منهم:
أ - ابن عمر : أخرجه أحمد (٨٥٦٦)، والبزار (٩٨٨) و (٩٨٩) "كشف الأستار"، وابن خزيمة في "صحيحه" (٩٥٠) و (٢٠٢٧)، وابن حبَّان "الإحسان" (٢٧٤٢)، والطبراني في "الأوسط" (٥٢٩٨)، والبيهقي ٣/ ١٤٠.
ب - ابن عباس : أخرجه البزار (٩٩٠) "كشف الأستار"، وابن حبان "الإحسان" (٣٥٤)، والطبراني في "الكبير" (١١٨٨٠).
جـ - ابن مسعود : أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٠٣٠)، وفي "الأوسط" (٢٦٠٢). قال في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٦٢: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه معمر بن عبد الله الأنصاري، قال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه.
د - عائشة : أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٢٧٨)، وابن عديّ في "الكامل" ٥/ ١٧١٨. قال في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٦٣: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عمر بن عبيد صاحب الخمر، وهو ضعيف.
(٢) نقله عنه ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٤٣٤، وأخرجه عنه البيهقي ١/ ٢٧٢.