للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى جبيرةٍ

وابتداءُ مدَّةٍ من حَدَثٍ بعد لُبس إلى مثله من الثاني في حقِّ المقيم، أو الرابعِ في حقِّ المسافر، فلو مَضَتِ المدَّةُ، ولم يمسحْ فيها، خَلَع.

(و) يصحُّ المسحُ (على جبيرةٍ) وهي أخشابٌ، أو نحوها تُربَطُ على كَسْرٍ، أو

ومسحَ في السفر، أو سافَرَ بعد حَدَثٍ وقبل مسحٍ في الحَضَر، فإنَّه يمسحُ ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ في المسألتين؛ لأنَّ المسحَ لم يوجدْ منه إلَّا في السفرِ، فتعلَّق الحكمُ به. ولا عِبرةَ بوجود الحدثِ في الحضرِ إلَّا من حيث ابتداء مدَّة المسحِ فقط. قال في "المبدع": لو مسحَ إحدى رِجلَيه في الحضرِ والأخرى في السفرِ، يتوجَّه لنا خلافٌ. وقواعدُ المذهبِ تقتضي أَنَّه لا يزيدُ على مسحِ مقيمٍ؛ تغليبًا للأصل. دنوشري مع زيادة.

قوله: (وابتداء مدَّة) أي: وقتُ المسحِ على الخفِّ وما في معناه (من حدثٍ بعد لبس إلى) مثل الحدثِ من اليوم (الثاني) وهو انتهاء اليومِ والليلةِ؛ لأنَّها عبادةٌ مؤقَّتةٌ، فاعتُبر أَوَّلُ وقتِها من حين جواز فعلِها، كالصلاةِ. فلو مضى من الحدثِ يومٌ وليلةٌ، أو ثلاثةٌ إنْ كان مسافرًا، ولم يمسح، انقضت المدَّةُ، ولَزِمه الخَلعُ. وما قبلَ الحدثِ لا يُحسب من المدَّة، فلو بقيَ بعدَ لُبْسِه يومًا وليلةً على طهارةِ اللُّبسِ، ثمَّ أَحدثَ، استباحَ بعدَ الحدثِ المدَّةَ؛ لأنَّ الزمانَ الذي يحتاجُ فيه إلى المسحِ هو الحدثُ، ولا يحتسبُ بالمدَّة الماضيةِ؛ لأنَّها قبلَ الحدث. وانتهاؤها مثل جوازِ مسحِه بعد حَدَثِه. فلو مضت المدَّةُ من بعد حدثٍ بعد لُبسٍ ولم يمسحْ فيها، لم يَخلعْ (١).

(ويصِحُّ المسحُ على جبيرة) مطلقًا، سواءٌ كانت على جُرحٍ أو كسرٍ. نصَّ عليه؛ لحديثِ صاحبِ الشَّجَّةِ (٢)، ولأنَّه لا يشقُّ المسحُ عليها كلِّها، بخلاف الخفِّ، ولأنَّه مسحٌ للضَّرورة، أَشبهَ التيمُّمَ. هذا إذا كانتْ في محلِّ الفرضِ، فإن كان بعضُها في غير محلِّه، غَسَلَ ما حاذَى محلَّ الفرضِ. نصَّ عليه، وظاهرُه يقتضي استيعابَها بالمسح، وأَنَّه لا إِعادةَ


(١) أي: على الرواية الثانية أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، كما في "الإنصاف" ١/ ٤٠٠.
(٢) سيأتي ص ٣٣٩.