للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المشهورُ؛ لأنَّه مسح على حائلٍ وُضع على طهارةٍ، فأَجزأَ من غيرِ تيمُّمٍ معه، كمسح الخفِّ، بل أَوْلى؛ إذ صاحبُ الضرورةِ أَحقُّ بالتَّخفيف. والروايةُ الثانيةُ: يتيمَّم معه؛ لظاهرِ قصَّةِ صاحبِ الشجَّة. وضُعِّف بأنَّه يحتملُ أنَّ "الواو" فيه بمعنى "أو"، ويحتملُ أنَّ التيمُّمَ فيه لشدِّ العِصابةِ على غيرِ طهارة، هذا إذا لم يتعدَّ شدُّها محلَّ الحاجة، فلو تعدَّى شدُّها محلَّ الحاجة -وهو محلُّ الكسرِ أو الجُرحِ وما لابدَّ مِن وضعِها عليه؛ لأنَّها لا توضعُ إلَّا على طرفَي صحيحٍ، ليرجعَ الكسرُ- وَجَبَ نزعُها وغسلُ ما زادَ على محلِّ الحاجة. كما لو شدَّها أيضًا على ما لا كسرَ فيه؛ لأنَّه إذا لم يَنزِعْها، يكون تاركًا لغَسل ما يُمكنه غسلُه من غيرِ ضرر، ولأنَّ موضعَ الحاجة يتقيَّد بقَدره، فيجبُ نزعُ الزائدِ، فإذا لم ينزعْها، لم يصحَّ المسحُ عليها. فإنْ خاف الضَّررَ مِن نزعها، مَسَحَ قَدْرَ الحاجةِ وتيمَّم لزائد، ولم يُجزئُه مسحُه على المذهب؛ لعدم الحاجةِ إليه. والحاصلُ أنَّه يجبُ المسحُ على الجبيرةِ ولو بسفرِ معصية، وفي نحوِ حَدَثٍ أَكبرَ إذا وضعت على طهارةٍ ولم يتجاوز المحلَّ إلَّا بما لابدَّ من وضع الجبيرةِ عليه؛ لأنَّها إنَّما توضعُ على طرفَي الصحيحِ. وإنْ وضعتْ على غير طهارةٍ وخيف نزعُها، كفى تيمُّمٌ، ولو عمَّت محلَّه. وإنْ وضعتْ على طهارةٍ وتجاوزت المحلَّ، وخيف نزعُها، تيمَّمَ لزائدٍ، ومسح غيرَه، وغسل الصَّحيحَ.

"مسألة": تفارق الجبيرةُ الخفَّ مِن أَوجُه: الأَوَّل: أنَّه لا يجوز المسحُ عليها إلَّا عند الضرورةِ بنزعها.

الثاني: أنَّه يجب استيعابُها.

الثالث: أنَّ المسحَ عليها مقيَّدٌ بالحَلِّ أو البُرء، وأنَّه يمسحُ عليها في الكبرَى والصُّغرى.

الرابع: أنَّه يجوزُ أن تكونَ الجبيرةُ من خِرَقٍ ونحوِها.