للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تتجاوزْ قَدْرَ حاجةٍ، ولو في أكبرَ

نحوه؛ سُمِّيت بذلك تفاؤُلًا؛ لحديثِ جابرٍ عنه في صاحب الشَّجَّة: "إنَّما كان يكفِيْه أن تيمَّمَ، وَيعْضِدَ أو يَغصِبَ على جُرحه خرقةً، ويمسحَ عليها، ويغسلَ سائرَ جَسَدِه" رواه أبو داود (١).

إن (لم تتجاوز) تلكَ الجبيرةُ (قدرَ حاجةٍ) وهو موضعُ الكَسْرِ ونحوه، وما لابدَّ من وَضْعِ الجبيرة عليه من الصحيح؛ لأنَّه محلُّ حاجة، فتقيَّد بقدرها.

ويجزئُ المسحُ بلا تيمُّم، وحديثُ صاحبِ الشَّجَّة يحتمل أنَّ "الواو" فيه بمعنى "أو"، ويحتمل أنَ التيمُّم فيه لشَدِّه العصابةَ على غيرِ طهارة.

وعُلم منه أنَّه لا يمسحُ عليها حيثُ تجاوزت قدرَ الحاجة، بل يجبُ نزعُها. فإن خاف ضررًا، تيمَّمَ لزائدٍ، ومسح قدرَ الحاجة، وغَسَل الباقيَ، فيجمع إذَنْ بين الثلاثة.

ويمسحُ على الجبيرة (ولو في) حَدَثٍ (أكبرَ) لحديثِ جابر (٢)، ولأنَّ الضررَ يلحقُ بنزعها؛ بخلاف نحوِ الخُفِّ.

الخامس: أنَّ المسحَ عليها عزيمةٌ؛ فيجوزُ بسفر المعصية.

السادس: أنَّه لا يُشترط فيها سَترُ محلِّ الفرضِ. والخفُّ بخلاف ذلك كلِّه. دنوشري مع زيادة وإيضاح.

(ويغسلُ سائرَ جسدِه) أي: في الجنابة (ونحوِه) أي: الجُرح. (من الصحيح) بيانٌ لما لابدَّ من وضع … إلخ، وهو ما أَحاطَ به ممَّا لا يُمكن الشدُّ إلا به.

(يَحتملُ أنَّ "الواو" فيه) أي: في قوله: "ويمسح". (بل بجبُ نزعُها) كما لو شدَّها على ما لا كسرَ ولا جُرحَ فيه إن لم يَخَفْ تَلَفًا (فإن خاف) إلخ.


(١) في "سننه" (٣٣٦). وأخرجه أيضًا الدارقطني في "سننه" (٧٢٩) وضعَّفه، وصححه ابن السكن كما في "التلخيص الحبير" ١/ ١٤٧.
وأخرجه -أيضًا- أبو داود (٣٣٧)، وابن ماجه (٥٧٢)، وهو عند أحمد (٣٠٥٦) عن ابن عباس
بنحوه.
(٢) السالف آنفًا.