للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومسُّ فَرْجٍ

وأنَّ نحوَ مستندٍ كمضطجع بجامعِ الاعتماد، فينقض مطلقًا. وإن رأى رؤيا، فكثير.

الرابع من النواقض: [أشار إليه] (١) بقوله:

(ومَسُّ فَرْجٍ) متَّصلٍ أصليٍّ من آدميٍّ ولو ميْتًا،

الصلاةِ، أشبهَ الجالسَ. والأوَّلُ المذهبُ. وقياسُها على الجالسِ غيرُ مستقيمٍ؛ لأنَّ محلَّ الحدثِ فيهما منفتِحٌ، بخلاف الجالسِ. وقدَّم في "المحرَّر" و"البلغة" استثناءَ اليسيرِ في الحالاتِ الأربعِ. وشرطُ عدمِ النقضِ بالنوم اليسيرِ من جالسٍ وقائمٍ ألا يكونَ مع احتباءٍ، واتِّكاءٍ، واستنادٍ، أو اضطجاعٍ. يعني: أنَّ النومَ من المحتبي والمتَّكئِ والمستنِدِ والمضطجعِ ينقضُ الوضوءَ مطلقًا، سواءٌ كان كثيرًا أو قليلًا، كما ذكره في "الفروع" (٢). دنوشري.

(وانْ رأى رؤيا، فكثيرٌ) وإنْ سمع كلامَ غيرِه ولم يفهمْه، فيسيرٌ. قاله الزركشيُّ. منه. (ومسُّ فَرْجٍ متَّصلٍ) بالجرِّ صفة لـ "فرجٍ". فلا نقضَ بمسِّ الذَّكَرِ المنفصلِ؛ لذهاب حُرمتِه بالقطع، فانقطع حكمُه. وقولُه: (أصليٍّ) بالجرِّ صفة للفَرْج أيضًا. فلو كان زائدًا، لم ينقضْ في الأصحِّ. فلا نقضَ بمسِّ أحدِ قُبُلَي الخنثى المشكِل، فلا ينتقضُ الوضوءُ بمسِّه مع قيام الاحتمالِ؛ لاحتمال أنْ يكونَ الملموسُ غيرَ أصليٍّ، والطهارةُ ثابتةٌ بيقين، فلا تزولُ إلَّا بيقين. وقولُه: (من آدميٍّ) متعلِّق بـ "مس فرجٍ" فإنَّه ينقضُ مطلقًا، سواءٌ كان لشهوةٍ أو لغير شهوةٍ، وسواءٌ كان لرَجُل أو امرأةٍ، لا فرج بهيمةٍ، ولو كانت مأكولةً؛ إذ لا حُرمةَ لها في ذلك، وليس بمنصوصٍ عليه، ولا في معناه. وفيه احتمالُ، وهو قولُ الليثِ. زاد في "الرعاية": لشهوة. ولا بمسِّ مخرجِ المعتادِ إذا انسدَّ وانفتح غيرُه، من نفسِه أو غيرِه، من رأسِه إلى أصولِ الأُنثَيَيْن. وفَرْجُ المرأةِ: هو الذي بين شُفْرَيْها. وقولُه: (ولو مَيْتًا) أي: ولو كان الذَّكَرُ الأصليُّ الممسوسُ من مَيْتَةٍ؛ لأنَّ حرمتَه باقيةٌ من كبيرٍ أو صغيرٍ.


(١) في (م): "ما أشار إليه".
(٢) ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥.