للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قُبُلًا كان أو دُبُرًا، من الماسِّ أو من غيره، ذَكرًا كان الماسُّ، أو أنثى،

وقولُه: (قُبُلًا كان، أو دُبُرًا) أي: وكذا لو كان الممسوسُ دُبُرًا أو حلقةَ دُبُرٍ، منه أو من غيرِه، لذَكَر أو أنثى. وينقضُ مسُّ امرأةٍ فرجَها الذي بين شُفْريها، وهو مَخرجُ بولٍ ومَنيٍّ وحيضٍ، لا شُفْريها، وهما أسْكَتاها. وينقض مسُّ فرجِ امرأةٍ أخرى، ومسُّ رجلٍ فرجَها، ومسُّها ذكرَه، ولو من غير شهوةٍ في الجميع. أمَّا كونُ مسِّ ذَكَرِ الرَّجلِ ينقضُ الوضوءَ؛ فلحديث بُسْرةَ المذكورِ، [و] عن أبي هريرةَ أن النبي قال: "إذا أفضى أحدُكم بيده إلى ذكره، فقد وجبَ عليه الوضوءُ". رواه الشافعيُّ والامام أحمدُ. وفي رواية له: "وليس دونَه سِترٌ" (١) وقد رُوي ذلك عن بضعةَ عشَرَ (٢) صحابيًّا، وهذا لا يُدرَك بالقياس، فعُلم أنَّهم قالوه عن توقيفٍ. وعنه: لا ينقضُ؛ لِمَا روى قيسُ بن طَلْقٍ، عن أبيه: أن النبي سُئل عن الرَّجُل يَمَسُّ ذَكرَه وهو في الصلاةِ هل عليه وضوءٌ؟ قال: "لا، إنَّما هو بَضعةٌ منك". رواه الخمسةُ، ولفظُه للإمام أحمدَ، وصحَّحه الطَّحَاويُّ وغيرُه (٣). ولأنَّه جزءٌ من جسده، أشبهَ رِجْلَه، فعليها يُستحبُّ الوضوءُ من مسِّه. واختارها الشيخُ تقيُّ الدين في "فتاويه" (٤)، والأُولى أصحُّ؛ لأنَّ حديثَ قيسٍ ضعّفه الشافعي والإمامُ أحمد. قال أبو زُرعةَ وأبو حاتم: قيسٌ لا تقومُ بروايته حُجَّةٌ. ولو سلَّمنا بصحَّته، فهو منسوخٌ؛ لأنَّ طَلْقَ بن عليٍّ قَدِمَ على النبي وهو يؤسِّس في المسجد. رواه الدارقطني (٥). ولا شكَّ أنَّ التأسيسَ كان في السنة الأولى من


(١) هذه الزيادة عند الشافعي وأحمد وغيرهما. ينظر تخريج الحديث في "الهداية".
(٢) في الأصل: "بضعة عشرون"، والمثبت من "المغني" ١/ ٢٤٢، و"المبدع" ١/ ١٦١، و"كشاف القناع" ١/ ١٢٦.
(٣) "سنن أبي داود" (١٨٢)، و"سنن الترمذي" (٨٥)، و"سنن النسائي" ١/ ١٠١، و"سنن ابن ماجه" (٤٨٣)، و"مسند أحمد" (١٦٢٨٦)، و"شرح معاني الآثار" ١/ ٧٦، وحديث بسرة سيأتي قريبًا.
(٤) ٢١/ ٢٢٢.
(٥) في "سننه" (٥٤٠)، وهو عند أحمد كما في "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" ٢/ ٦٢٥. وأخرجه أيضًا ابن حبان (١١٢٢). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": ٢/ ٩ رجاله موثقون.