للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو الذَّكَرِ بفرجٍ غيره.

ولو زائدةً، سواءٌ كان المسُّ ببطن كفِّه، أو ظَهْرِها، أو حَرفِها، غيرِ ظفر. فلا نقضَ لو مسَّه بغيرها؛ لحديثِ أبي هريرة أنَّ النبي قال: "إذا أفضى أحدُكُم بيدِه إلى ذَكَرهِ، فقدْ وَجَبَ عليه الوضوءُ" رواه الشافعي وأحمد (١).

(أو الذَّكَرِ) بالجرِّ عطفًا على "فَرْجٍ"؛ يعني أنَّه ينقضُ الوضوءَ مسُّ الذَّكَرِ (بفَرْجٍ) بالتنوين (غيرهِ) أي: غيرِ الذّكَر، فينقضُ مسُّ الذَّكَر بقُبُل أنثى، أو دبرٍ مطلقًا بلا حائلٍ؛ لأنَّه أفحشُ من مسِّه باليد.

عطاءٍ والأوزاعيِّ. لا ينقضُ المسُّ بذراعه أو كوعِه؛ لأنَّ الحكمَ المعلَّقَ على مطلَق اليدِ لا يتجاوزُ الكوعَ، ولأنَّ غيرَ اليدِ ليس بآلةٍ للمسِّ.

ولمَّا كانت اليدُ شاملةً لليد الأصليَّةِ الشلَّاءِ، أو الزائدةِ، قال :

(ولو زائدةً) فالمسُّ باليد الزائدةِ أو الشلَّاءِ، ينقضُ الوضوءَ. وعنه: لا، كمسٍّ زائدٍ في الأصحِّ. دنوشري. (غير ظُفر) من اليد الأصليَّةِ أو الزائدةِ، فإنَّ مسَّ فرج الآدمي به، فإنه لا ينقضُ وضوءُه؛ لأنَّه في حكم المنفصل أشبه الدمع. قال في: "الإنصاف" (٢): فإنْ مسَّه بالظُّفْر، لم ينقضْ على الصَّحيحِ من المذهبِ. (فلا نقضَ لو مسَّه بغيرها) أي: غيرِ اليد، فهو محترَزُها (أو الذَّكَرِ بفَرْجٍ غيرِه. أي: غيرِ الذَّكَرِ) بجرِّ "الذَّكَر" عطفًا على "فرجِ آدميٍّ" والمرادُ: لا ذَكَره بذَكَرٍ آخَر. يعني أنَّ الوضوءَ ينتقضُ بمسِّ الذَّكَرِ بفَرْجٍ غيرِ الذَّكَر، كمسِّ المرأةِ ذَكَرَ الرَّجلِ بقُبُلها أو دُبُرِها، ومسِّ الرجلِ ذَكَرَ الرجلِ بدُبُره، فإنَّه ينتقضُ وضوءَ الماسِّ بفَرْجه دون الممسوسِ فرجُه، ولو وجد شهوةً، كما سيأتي التنبيهُ على ذلك في كلامِه قريبًا، لا إنْ مسَّ ذَكَرَه بذَكَرِ غيرِه، فإنَّ وضوءَهما لا ينتقضُ.


(١) "مسند الشافعي" ١/ ٣٤ - ٣٥، و"مسند أحمد" (٨٤٠٤)، وفي إسناده: يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢١٦، والبيهقي ١/ ١٣٣ - ١٣٤ عن أبي هريرة موقوفًا، وصوَّبه الدارقطني في "العلل" ٨/ ١٣١. وينظر "خلاصة الأحكام" للنووي ١/ ١٣٤.
(٢) ٢/ ٣٠.