للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعُلم منه أنَّه لا ينقض مسُّ ذَكَر بذَكَر، وكذا لا ينقض مسُّ بائنٍ أو محلِّه، أو زائدٍ، أو أحد قُبُلي خنثى مشكلٍ، بلا شهوةٍ، أو بها، ما ليس للامسٍ مثله، كمسِّ ذَكَرٍ قُبُلَ الخنثى، أو أنثى ذَكَره لشهوة، فلا نقضَ،

ويشترط في مسِّ الفرجَين أو الذَّكَرِ أنْ يكونَ بلا حائلٍ؛ لما تقدَّم في لفظ الحديثِ من قولِه: "ليس بينهما حائلٌ" (١) دنوشري.

(وكذا لا ينقض مسُّ بائنٍ أو محلِّه) هذا محترَزُ قولِه: "متصلٍ".

"فرعٌ": إذا انتشر ذَكَرُه بتكرُّر نَظَرٍ، لم ينتقضْ وضوءُه في الأصحِّ، كما لو كان عن فِكرٍ. (مسُّ ذَكَرٍ بذَكَر) ولا مسُّ دُبُرٍ بدُبُر، ولا قُبُل امرأةٍ بقُبُلِ أخرى أو دُبُرِها. مصنِّف (٢). (كمسِّ ذَكرٍ قُبُلَ الخنثى .. إلخ) بأنْ مسَّ الرَّجلُ من الخنثى ما يُشبه آلةَ المرأةِ، أو لمست المرأةُ منه ما يُشبه آلةَ الرجلِ، لم ينقض وضوءَ ذلك اللامسِ مطلقًا، سواءٌ كان لشهوةٍ أو لغير شهوةٍ؛ لاحتمال زيادتِه. والحاصلُ أنَّ مسَّ غيرِ الخنثى الخنثى منحصرٌ في اثنتي عشرةَ صورةً؛ لأنَّ الماسَّ لفَرْج الخنثى لا يخلو: إمَّا أنْ يكونَ رجلًا، أو امرأةً، وإمَّا أنْ يمسَّ أحدَ فرجَيه، أو يمسَّهما معًا. وفي كلٍّ من هذه الصورِ: إمَّا أنْ يكونَ المسُّ لشهوة، أو لا. فتلخَّص من ذلك سِتُّ صُوَرٍ في الرَّجل، ومثلُها في المرأة. فإنْ كان -أي: الماسُّ- رجلًا ومسَّ أحدَهما لغير شهوةٍ، فلا نقضَ في الصُّورتين؛ لأنَّه يحتمل زيادةَ الفَرْجِ الممسوسِ، ويُعلم ذلك من مفهومِ كلامِ المصنِّف. وإنْ كان المسُّق لأحدهما لشهوة، انتقضَ بمسِّ ذَكَره؛ لأنَّه إنْ كان رجلًا، فقد مسَّ ذَكَرَه، وإنْ كان امرأةً، فقد مسَّها لشهوة، وإن كان قُبُلَ امرأةٍ، فلا نقضَ؛ لاحتمال زيادتِه، كما تقدَّم في المتن، وإن كان مسُّ الرَّجل قُبُلي الخنثى لشهوةٍ، انتقضَ؛ لِمَا ذكرنا بطريق الأولى؛ لأنَّه مسَّ فَرْجًا بيقين، فتبيَّن أنّ وضوءَ الرجلِ ينتقضُ في ثلاثٍ من السِّتِّ ولا ينتقضُ في ثلاثٍ. وهاتان الصُّورتان؛ لعدم توجيهِهما. وإن كان الماسُّ امرأةً والممسوسُ من الخنثى المشكِلِ الذَّكَر، ولو لشهوةٍ، فلا نقضَ؛ لاحتمال زيادته، وإن


(١) لم نقف على هذا اللفظ، والذي تقدم: "ليس دونه ستر".
(٢) "كشاف القناع" ١/ ١٢٧.