للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعكسهما ينقضُ لشهوةٍ، كمسِّهما ولو بلا شهوةٍ. وكذا لا ينقضُ مسُّ شُفْرَي امرأةٍ، وهما حافَّتا فرجِها دون فَرْجٍ (١)، وهو مخرج بولٍ، ومَنِيٍّ، وحيضٍ.

كان الممسوس الفَرْجَ، انتقضَ وضوءُها؛ لأنَّه صَدَقَ عليه أنَّ امرأةً مسَّت فرْجَ امرأةٍ. وإنْ مسَّتهما معًا، انتقضَ وضوءُها مطلقًا، لشهوةٍ أو لغير شهوةٍ. وهاتان الصُّورتان أيضًا من صُوَر الشارحِ فيما إذا كان الماسُّ ذَكَرًا، وفيما إذا كان أنثى. وأمَّا مسُّ الخنثى المشكلِ فَرْجَ الخنثى المشكلِ، فله صُوَرٌ، يقع النقضُ بواحدةٍ منها فقط: وهي ما إذا مسَّ أحدُهما قُبُلي الخنثى الآخر، لشهوةٍ أو لغير شهوةٍ؛ لأنَّ أحدَهما أصليٌّ بيقين. و [إذا] مسَّ أحدُهما ذَكَر الآخَرِ ومسَّ الآخرُ فَرْجَه، فلا وضوءَ على أحدٍ منهما، سواءٌ أكان المسُّ لشهوةٍ أو لغير شهوةٍ؛ لاحتمال زيادتِهما، والطهارةُ ثابتةٌ بيقين، فلا تزولُ إلا بيقين. ولا وجهَ لغير هذا التوجيهِ. وإن مسَّ كلُّ واحدٍ منهما فَرْجَ الآخَرِ، فلا نقضَ؛ لاحتمال كونِهما رجلَين. فكذا إنْ مسَّ كلُّ واحدٍ منهما ذَكَر الآخَرِ؛ لاحتمال أن يكونا أنثَيين. انتهى. دنوشري.

"فائدةٌ": الخنثى: هو الذي له ذَكَرُ رجلٍ وقُبُل امرأةٍ. والمشكِل: هو الذي لم تتَّضح ذكوريَّتُه ولا أنوثيَّتُه، فتجري عليه أحكامُ النساء. وتحريرُ القولِ فيه: أنَّه متى وجد في حقِّه ما يحتمل النقضَ وعدمَه، تمسَّكنا بيقين الطهارةِ، ولم نُزِلْها بالشكِّ.

(وعكسهُما ينقض لشهوة) أي: عكسُ مسِّ الذَّكرِ قُبُلَ الخنثى الذي يُشبه فَرْجَها لشهوة، فينقض وضوءَ اللامسِ؛ لتحقُّق النقضِ بكلِّ حالٍ، فإن كان لغير شهوةٍ، فلا نقضَ؛ لاحتمال الزيادةِ. مصنِّف (٢). "عكسهُما" أي: قُبُل الخنثى وذَكَرُه معًا، فينتقض فيه، فهو تنظيرٌ للعكسِ.

(وكذا لا ينقض مسُّ شُفْرَي امرأة إلخ) أي: لا ينقضُ مسُّ شُفْرَي امرأةٍ لغير شهوةٍ، دون مَخرجٍ، فإنَّه ينقضُ الوضوءَ بمسِّ المخرجِ مطلقًا، سواءٌ كان لشهوةٍ أو لغير شهوةٍ؛ لأنَّ


(١) "المطلع" ص ٣٦١.
(٢) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ١٤١.